Maghreb scoop

المغرب: مذكرة سرية حول بعثة المينورسو (الوضع، اللوحات المعدنية)

ورقة حول التفويض، الوضع، والمسائل العالقة مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء « الغربية » (MINURSO).

تم إنشاء بعثة المينورسو بموجب القرار 690 (1991) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 أبريل 1991، بعد قبول المغرب وجبهة البوليساريو مقترحات التسوية في 30 أغسطس 1988، والموافقة على خطة التسوية التي وضعها الأمين العام من قبل مجلس الأمن.

خطة التسوية (أو خطة التنفيذ) للأمين العام تتيح فترة انتقالية يتم خلالها منح الممثل الخاص للأمين العام سلطة حصرية في جميع المسائل المتعلقة بالاستفتاء، الذي من خلاله يمكن لسكان الصحراء « الغربية » اختيار بين الاستقلال أو الاندماج في المغرب.

يساعد الممثل الخاص في مهامه نائب له ومجموعة متكاملة من المدنيين والعسكريين والشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة. هذا التشكيل يمثل بعثة المينورسو.

تفويض المينورسو:

تتمثل مهمة المينورسو في:

الوضع الحالي للمينورسو:

في تقريره المؤرخ 17 فبراير 2000، أكد الأمين العام أنه « بعد تسع سنوات، لم يكن بالإمكان تنفيذ أي بند رئيسي من خطة التسوية بالكامل، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار »، وذلك بسبب « الخلافات الأساسية بين الأطراف حول تفسير بنودها الرئيسية » (تقرير S/2000/131 المؤرخ 23 فبراير 2000).

اضطر مجلس الأمن إلى الاستجابة لهذه الحقيقة في قراره 1292 الصادر في 29 فبراير 2000، إذ أوصى الأمين العام « بالاستماع إلى الأطراف ودراسة السبل الممكنة للتوصل إلى تسوية سريعة، دائمة ومتفق عليها لخلافهم تحدد حقوقهم وواجباتهم في الصحراء الغربية ».

بناءً على هذه التوصية، عقد السيد جيمس بيكر، المبعوث الخاص للأمين العام، في عام 2000، سلسلة من المشاورات في لندن وبرلين، حيث دعا الأطراف للنظر في حل وسط يعرف بـ « الخيار الثالث »، ودعاهم « لبدء التفاوض على حل سياسي لحل النزاع حول الصحراء الغربية » (تقرير S/2000/683 المؤرخ 13 يوليو 2000).

وهكذا، منذ عام 2001، تم التركيز على أن المهمة الرئيسية لبعثة المينورسو هي فقط مراقبة وقف إطلاق النار.

خلال المفاوضات حول القرار 2044، أصر المغرب على إدراج الفقرة 3 من القرار لتشير إلى الاتفاقات القائمة مع المينورسو لتجنب أي تفسير واسع النطاق للفقرة التي تطالب « جميع الأطراف بالتعاون الكامل مع عمليات المينورسو ».

القضايا العالقة:

  1. اللوحات المعدنية:

طلب القسم القانوني للأمم المتحدة من المغرب السماح باستبدال اللوحات المغربية على مركبات المينورسو بلوحات تابعة للأمم المتحدة.

ينص الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والمغرب في 11 فبراير 1999 على أن المركبات التابعة للمينورسو، بما في ذلك المركبات العسكرية والسفن والطائرات، ليست بحاجة للتسجيل وفقاً لمتطلبات الحكومة المغربية، بشرط أن تكون مشمولة بتأمين المسؤولية المدنية المطلوبة.

إلا أنه عند إنشاء المينورسو في عام 1991، تم التوصل إلى ترتيب مؤقت يسمح بتسجيل المركبات الأممية من قبل السلطات المغربية، وهو ما لا يزال ساريًا ولا يسبب أي مشكلة تشغيلية.

لإنهاء هذا الإشكال، يمكن للمغرب اقتراح منح مركبات المينورسو لوحات صفراء (OI, N°)، مثل جميع المنظمات الدولية الأخرى.

في تقريره الأخير حول قضية الصحراء، أشار الأمين العام إلى أن «الصعوبات التي تعيق أنشطة المكون العسكري للمكونات الأساسية للمكون المدني لبعثة المينورسو تعود أيضًا إلى العوائق التي تحول دون الالتزام بمبادئ حفظ السلام. على سبيل المثال: إلزام مركبات المينورسو بوضع لوحات تسجيل دبلوماسية مغربية ونشر الأعلام المغربية حول المقر الرئيسي لبعثة المينورسو يخلق انطباعًا يثير الشكوك حول حيادية الأمم المتحدة».

إن مسألة إعادة نشر الأعلام هي قرار من المجلس البلدي ولا تعيق بأي حال من الأحوال سير الأنشطة الخاصة بالمينورسو، حيث إن هذه الأعلام مثبتة خارج مقر المينورسو.

#الصحراء_الغربية #المغرب #جبهة_البوليساريو #الأمم_المتحدة #المينورسو #لوحات_تسجيل

Quitter la version mobile