Maroc Confidentiel

ورقة حول مسألة أرقام سيارات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)

1- تم إخطار بعثتنا الدائمة في نيويورك من قبل مكتب الشؤون القانونية (OLA) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة في 24 أغسطس 2011، للمرة الخامسة، من أجل:

2- لم تتم الإجابة على الرسائل السابقة (المؤرخة في 20 نوفمبر 2009، 27 يناير 2010، 21 أبريل 2010، و14 أكتوبر 2010).

3- تم إثارة هذه المسألة من قبل الأمين العام خلال الاجتماع مع السيد الوزير في سبتمبر الماضي، وأيضاً من قبل السيد روس خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي، حيث صرح بأن على الأطراف احترام نزاهة بعثة المينورسو، وأن شروط تشغيل هذه البعثة لا تتوافق مع العقيدة والممارسة في بعثات الأمم المتحدة.

4- اقترحت بعثتنا الدائمة في أغسطس 2011 عقد اجتماع مع بعثة المينورسو لمراجعة جميع القضايا العالقة على ضوء أحكام اتفاقية وضع القوات (SOFA).

5- خلال اجتماع مع مسؤولي بعثة المينورسو في الرباط في 9 سبتمبر 2009، أعرب المحافظ المسؤول عن التنسيق مع بعثة مينورسو عن دهشته لإثارة هذه المسألة مرة أخرى من قبل الأمم المتحدة، وأشار إلى أن المغرب غير ملزم بمنح التصريح. (« لقد ناقشنا هذا الموضوع على الأقل ثلاث مرات من قبل واعتقدنا أن هذه المسألة أغلقت، هذا ما أبلغتنا به الأمم المتحدة » وأفاد السيد مرابط أنه قد أخطر كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأشار إلى أنهما لن يجيبا على طلب بعثة المينورسو. وأخيراً، أضاف أن المغرب « ليس ملزماً باعتماد نظام تقرره الأمم المتحدة » واقترح إثارة القضية مع البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك » – مذكرة إلى السيد توكسو-ينسن- سيني مويل، 7 أكتوبر 2009).

6- الحجج التي قدمتها الأمم المتحدة تستند إلى العناصر التالية:

أ. وافقت الحكومة المغربية (ممثلة في وزير الخارجية آنذاك، المرحوم عبد اللطيف الفلالي) من خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (السيد بطرس بطرس غالي)، بتاريخ 15 يناير 1992، على منح الامتيازات والحصانات اللازمة لبعثة المينورسو لأداء مهامها، بما في ذلك « الاعتراف بتسجيل وسائل النقل التابعة للأمم المتحدة على الأرض والجو والبحر، ورخص القيادة التي تصدرها الأمم المتحدة ».

هذه الرسالة تذكر كلمة بمضمون رسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة (السيد خافيير بيريز دي كوييار) بتاريخ 13 ديسمبر 1991، وتعطي موافقة الحكومة المغربية على هذه الشروط:

« يشرفني أن أقر باستلام رسالتكم المؤرخة في 13 ديسمبر 1991، والتي جاء نصها على النحو التالي:

السيد الوزير،

يشرفني أن أشير إلى القرار رقم 690 (1991) الصادر في 29 أبريل 1991… ولتمكين بعثة مينورسو من أداء مهمتها دون تأخير، وحتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل ومفصل حول وضع بعثة مينورسو وموظفيها، أقترح أن تمنح حكومتكم، وفقاً للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة… واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي انضم إليها المغرب في 18 مارس 1957.

وبناءً عليه، أقترح أن تمنح حكومتكم:

  • للممثل الخاص، والممثل الخاص المساعد…
  • لأعضاء أمانة الأمم المتحدة المكلفين ببعثة مينورسو
  • لأعضاء بعثة مينورسو…

الامتيازات والحصانات اللازمة لتمكين البعثة من أداء مهامها، بما في ذلك:

IV) الاعتراف بتسجيل وسائل النقل التابعة للأمم المتحدة على الأرض والجو والبحر، ورخص القيادة والطيران التي تصدرها الأمم المتحدة.

… خافيير بيريز دي كوييار ».

يشرفني أن أؤكد لكم موافقة الحكومة المغربية على ما ورد أعلاه.

أرجو أن تتفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق احترامي وتقديري. التوقيع والختم المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون».

ب- اتفاق وضع القوات (SOFA) لعام 1999 المتعلق ببعثة مينورسو: «14. لا تُطلب تسجيلات وشهادات الحكومة للمركبات التابعة لبعثة مينورسو، بما في ذلك جميع مركباتها العسكرية، السفن والطائرات، بشرط أن تكون مغطاة بتأمين المسؤولية المدنية المطلوب وفقاً للتشريعات المعمول بها».

ج- الممارسة المتبعة في عمليات حفظ السلام الأممية تُعفي مركبات العمليات من الشهادات المطلوبة من حكومة الدولة المضيفة. وهذه ممارسة تستند إلى الفقرة 1 من المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن حرية الحركة وتحافظ على الحياد.

  1. اعتبر مكتب التنسيق مع بعثة مينورسو (وفقاً لمذكرة السيد سيطري) أن:

ب- الحجج أ و ب، ذات الطابع القانوني، قوية لأنها تشمل موافقة خطية من المغرب عبر تبادل الرسائل، وعند توقيع اتفاق «SOFA» على:

  1. هناك ثلاث خيارات متاحة:

أ. رفض الطلب رغم الضغوط الممارسة على بعثتنا الدائمة في نيويورك، مع العلم أن هذه المسألة قد تظهر في التقرير القادم للأمين العام حول الصحراء في أبريل المقبل. في هذه الحالة، يمكننا الاستناد إلى العناصر التالية:

أ. يمكن لهذا القسم أن يركز على الحجج المستندة إلى الممارسة:

ب. الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الأمم المتحدة، مع العلم أن أي إعادة نظر في الصياغة « المغرب – منظمة دولية » المذكورة حالياً على لوحات تسجيل مركبات بعثة مينورسو:

ج. رفض طلب الأمم المتحدة سيضعنا في موقف سياسي وقانوني لا يمكن الدفاع عنه، حيث يتعارض مع ممارسات الأمم المتحدة ومع التزاماتنا لعام 1992، التي تم تجديدها في عام 1999.

تقترح هذه الإدارة تنظيم اجتماع بين هذا القسم ووزارة الداخلية ومكتب التنسيق مع بعثة المينورسو وربما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاستكشاف الموقف الذي يجب اتخاذه في هذا الشأن وإعداد رد شامل لتحويله إلى مكتب الشؤون القانونية (OLA).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MINURSO/ مسألة تتعلق بتسجيل المركبات

I- تذكير:

1- مكتب الشؤون القانونية (OLA) في الأمم المتحدة تواصل عدة مرات مع بعثتنا الدائمة في نيويورك من أجل:

2- الطلبات السابقة التي قدمتها الأمانة العامة للأمم المتحدة (رسائل مؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر 2009، 27 يناير 2010، 21 أبريل 2010، و14 أكتوبر 2010) لم تتلق أي رد.

3- وفقًا للمراسلات بين الأقسام المختلفة المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تم مناقشة هذه المسألة من قبل مسؤولي بعثة « المينورسو » مع الوالي المكلف بالتنسيق مع بعثة « المينورسو »، خلال اجتماع عقد في الرباط بتاريخ 9 سبتمبر 2009. وخلال هذه المناقشات، أعرب الوالي عن « دهشته من أن المسألة أثيرت مجددًا من قبل الأمم المتحدة وأوضح أن المغرب ليس ملزماً على الإطلاق بمنح التصريح ». وأضاف أن وزارة الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية قد تم إبلاغهما بهذا الشأن، واقترح أن تتم مناقشة المسألة مع بعثتنا في نيويورك.

حجج الأمم المتحدة:

الحجج التي طرحتها الأمم المتحدة تستند إلى العناصر التالية:

أ. اتفاق المغرب لعام 1992 من خلال تبادل الرسائل: وافقت الحكومة المغربية، من خلال رسالة أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة (السيد بطرس بطرس غالي) بتاريخ 15 يناير 1992، على منح الامتيازات والحصانات اللازمة لبعثة « المينورسو » للقيام بمهامها، بما في ذلك « الاعتراف بتسجيل الأمم المتحدة لوسائل النقل على الأرض، في السماء وفي البحر، وكذلك تراخيص القيادة والطيران التي تصدرها الأمم المتحدة »؛

ب. اتفاق حول وضع القوات (SOFA) لعام 1999 المتعلق ببعثة « المينورسو »: « 14. التسجيل والشهادات من قبل الحكومة لا تشمل مركبات « المينورسو »، بما في ذلك جميع مركباتها العسكرية، السفن والطائرات، مع التأكيد على أن هذه الوسائل يجب أن تكون مغطاة بالتأمين ضد المسؤولية المدنية المطلوب وفقًا للتشريعات السارية ».

– – – — – – – – – – – – – – – – – —- – – – – – –

التفويض، الوضعية والقضايا العالقة مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء « الغربية » (مينورسو)

تم إنشاء بعثة المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) بتاريخ 29 أبريل 1991، بعد قبول مقترحات التسوية من قبل المغرب وجبهة البوليساريو في 30 أغسطس 1988، وموافقة مجلس الأمن على خطة التسوية التي وضعها الأمين العام.

خطة التسوية (أو خطة التنفيذ) للأمين العام تضع فترة انتقالية، يكون خلالها الممثل الخاص للأمين العام له السلطة الحصرية في كل المسائل المتعلقة بالاستفتاء، حيث يمكن لسكان الصحراء « الغربية » اختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب.

يساعد الممثل الخاص في مهمته نائب ومجموعة متكاملة من المدنيين والعسكريين وضباط الشرطة المدنية التابعين للأمم المتحدة. هذا الفريق يشكل بعثة المينورسو.

أولاً: تفويض المينورسو: تتمثل مهمة المينورسو في:

ثانياً: الوضعية الحالية للمينورسو

في تقريره الصادر بتاريخ 17 فبراير 2000، أشار الأمين العام إلى أنه « بعد تسع سنوات، لم يكن من الممكن تطبيق أي من الأحكام الرئيسية لخطة التسوية بشكل كامل، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار »، وذلك بسبب « الخلافات الجوهرية بين الأطراف حول تفسير تلك الأحكام الرئيسية ».

مجلس الأمن كان عليه أن يستنتج من هذا الوضع، في قراره رقم 1292 بتاريخ 29 فبراير 2000، توصية الأمين العام « بالتشاور مع الأطراف، ومع الأخذ في الاعتبار العوائق القائمة، لبحث سبل التوصل إلى تسوية سريعة ودائمة ومتفقة للخلاف الذي يحدد حقوقهم وواجباتهم في الصحراء الغربية ».

استجابةً لهذه التوصية، عقد المبعوث الخاص للأمين العام، السيد جيمس بيكر، سلسلة من المشاورات في لندن وبرلين خلال عام 2000، حيث دعا الأطراف إلى النظر في حل وسط، ما يُعرف بـ « الخيار الثالث »، من خلال بدء مفاوضات لحل سياسي للخلاف حول الصحراء الغربية.

منذ عام 2001، أصبحت المهمة الرئيسية للمينورسو مراقبة وقف إطلاق النار فقط.

ثالثاً: القضايا العالقة

  1. لوحات السيارات
    طلبت الدائرة القانونية للأمم المتحدة من المغرب السماح باستبدال لوحات السيارات المغربية المستخدمة من قبل سيارات المينورسو بلوحات الأمم المتحدة.
    الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والمغرب في 11 فبراير 1999 بشأن وضعية المينورسو ينص على أن « التسجيل والشهادات التي يتطلبها الحكومة ليست ضرورية لمركبات المينورسو ».
  2. الأعلام
    أشار الأمين العام في تقريره الأخير حول قضية الصحراء إلى أن « الصعوبات التي تعيق أنشطة المكون العسكري والمدني لبعثة المينورسو تعود إلى انتهاكات مبادئ حفظ السلام »، مثل استخدام لوحات تسجيل دبلوماسية مغربية ورفع الأعلام المغربية حول مقر المينورسو، مما يثير شكوكًا حول حيادية الأمم المتحدة.

في تقريره الأخير حول قضية الصحراء، أكد الأمين العام أن «الصعوبات تعيق أنشطة المكون العسكري للخدمات العضوية التابعة للمكون المدني لبعثة المينورسو، وتعود هذه الصعوبات أيضًا إلى انتهاكات مبادئ حفظ السلام. على سبيل المثال: إلزام مركبات المينورسو بحمل لوحات تسجيل دبلوماسية مغربية ونشر الأعلام المغربية حول المقر الرئيسي للمينورسو، مما يخلق انطباعًا يثير الشكوك حول حيادية الأمم المتحدة.»

أما مسألة إعادة نشر الأعلام، فهي قرار صادر عن المجلس البلدي ولا تعيق بأي شكل من الأشكال سير أنشطة المينورسو، نظرًا لأن هذه الأعلام مُثبتة خارج مقر البعثة.

Quitter la version mobile