Tags : المغرب الصحراء الغربية إحصاء اللاجئين
مذكرة توجيهية حول ضرورة إحصاء السكان في مخيمات تندوف
I – خصوصية مخيمات تندوف:
بجانب عدم تطابقها مع المعايير والمقاييس الدولية (التسليح، التوزيع، قيود الحريات، إلخ)، فإن مخيمات تندوف تتميز بخصوصية أخرى: «اللاجئون» هناك لم يتم إحصاؤهم أبداً من قبل المفوضية السامية. علاوة على ذلك، فإن الرقم الذي تستخدمه المفوضية لتحديد المساعدة ظل ثابتاً تقريباً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
في غياب إحصاء موثوق وشفاف، تم تقديم العديد من التقديرات (انظر الملحق).
لإيضاح هذه الحالة وتمكين المفوضية السامية من تنفيذ ولايتها بالكامل في مخيمات تندوف في الجزائر، دأب المغرب على دعوة المفوضية لإجراء إحصاء موثوق وشفاف للسكان في المخيمات.
ومع ذلك، فإن الجزائر ترفض، منذ عام 1975، السماح بإجراء هذه العملية وتربط إجراؤها بـ«الحل السياسي للمشكلة».
II- لماذا الإحصاء؟
1/ الإحصاء هو التزام قانوني وإجرائي:
تعتبر التسجيل والإحصاء شرطاً أساسياً لممارسة المفوضية لولايتها، التي تتعلق بشكل خاص بحماية اللاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.
أ- وضع المفوضية السامية
كما ينص المادة الثانية من وضعية المفوضية السامية على أن «أنشطة المفوضية لا تشمل أي نشاط سياسي… وظائف وأنشطة المفوضية إنسانية وغير سياسية».
ب- قرارات الجمعية العامة
أ- القرار 58/149 الصادر عن الجمعية العامة والمتعلق بالمساعدة للاجئين والعودة والطرد في أفريقيا، الذي تم اعتماده في 22 ديسمبر 2003، (الفقرة 30) «يأخذ علماً بالاستنتاج الذي اعتمده اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جلسته الرابعة والخمسين، والذي ينص على أهمية إنشاء أنظمة فعالة للتسجيل والإحصاء دون تأخير، لضمان الحماية، وتحديد وتقييم الاحتياجات لأغراض الغذاء وتوزيع المساعدة الإنسانية، وتطبيق حلول مستدامة مناسبة».
ب- القرار 59/172 الصادر عن الجمعية العامة بشأن المساعدة للاجئين والعودة والطرد في أفريقيا، الذي تم اعتماده في 24 فبراير 2005 (الفقرة 10): «يعتبر أنه من الضروري إنشاء أنظمة فعالة للتسجيل والإحصاء دون تأخير لضمان الحماية، وتحديد وتقييم الاحتياجات لأغراض تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتطبيق حلول مستدامة مناسبة».
ج- استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية:
أ- رقم 22 (XXXII) المعتمد في 1981: الفقرة م «يجب اتخاذ تدابير مناسبة، قدر الإمكان، لتسجيل المواليد والوفيات والزواج».
ب- رقم 35 (XXXII) المعتمد في 1984: الفقرة ف) «اعترفت بأهمية تسجيل اللاجئين في حالات التدفق الجماعي وإصدار الوثائق المناسبة، وأوصت بأن تقوم الدول التي لم تقم بذلك بعد ببدء برامج لضمان تسجيل هؤلاء الأشخاص وإصدار هذه الوثائق، إذا لزم الأمر بالتعاون مع المفوضية».
ج- رقم 47 (XXXVIII) المعتمد في 1987: الفقرة ف) «تشجع الدول على اتخاذ تدابير مناسبة لتسجيل المواليد من الأطفال اللاجئين المولودين في دول اللجوء».
د- رقم 64 (XLI) المعتمد في 1990: «– يؤكد أهمية جمع البيانات لمتابعة التقدم المحرز في تلبية احتياجات النساء اللاجئات» ويطلب من دول اللجوء «توفير أوراق تعريف شخصية و/أو بطاقات تسجيل لجميع النساء اللاجئات».
هـ- رقم 74 (XLV) المعتمد في 1994: الفقرة جج) «يقدر أهمية ضمان الوصول إلى معلومات محدثة وموثوقة حول التحركات غير الطوعية لتعزيز الحلول في جميع مراحل أزمة اللاجئين، ويؤكد دعمه للجهود المستمرة للمفوضية لتطوير سياسة معلومات وقواعد بيانات قادرة على مواجهة التحديات الجديدة من خلال مصادر معلومات ذات صلة».
و- رقم 85 (XLIX) المعتمد في 1988: الفقرة م) «يؤكد أهمية الحق في الجنسية ويطلب من الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وتقليل حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك من خلال التشريعات الوطنية، وحيثما يلزم، الانضمام إلى وتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بانعدام الجنسية؛ ويشدد على ضرورة إيلاء اهتمام عاجل ومحدد لوضع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المولودين في دول اللجوء، الذين قد يواجهون احتمالاً حقيقياً لانعدام الجنسية إذا لم تكن هناك تنظيمات وإجراءات تسجيل مناسبة».
ز- رقم 91 (LII) المعتمد في 2001: الفقرة د) «تشجع الدول والمفوضية السامية على اعتماد وسائل وأدوات جديدة لتسهيل تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك المواد البيومترية، وتبادلها بهدف وضع نظام تسجيل موحد على الصعيد العالمي». الفقرة ز) «تطلب من الدول التي لم تقم بذلك بعد، اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتسجيل وإصدار، بأسرع ما يمكن عند وصولهم، وبما يتوافق مع الموارد المتاحة، وثائق تعريف للاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، وحسب الحاجة، طلب دعم وتعاون المفوضية». الفقرة ح) «تؤكد الدور الحاسم للموارد المادية والمالية والتقنية والبشرية لمساعدة الدول المضيفة في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وإصدار الوثائق لهم، وخاصة الدول النامية التي تواجه تدفقاً كبيراً وأوضاعاً طويلة الأمد للاجئين».
ح- رقم 95 (LIV) المعتمد في 2003 حيث يعترف HCR/EXCOM «بأهمية الأنظمة الفعالة والسريعة للتسجيل والإحصاء كأدوات حماية ووسائل لتحديد وتقييم الاحتياجات لأغراض تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية وأيضاً لتنفيذ حلول مستدامة مناسبة».
ط- رقم 99 (LV) المعتمد في 2004 حيث يذكر HCR/EXCOM «استنتاجه رقم 91 (LII) بشأن تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، (…) ويثني في هذا السياق على التقدم الكبير المحرز في مجال التسجيل، كما يظهر من الأنشطة الحالية للتسجيل وإصدار الوثائق تحت إشراف مشروع Profile؛ ويشجع الدول والمفوضية على الاستمرار في العمل بهذا الصدد بمساعدة من أطراف أخرى ذات صلة، إذا لزم الأمر».
د- فريق التفتيش المشترك للأمم المتحدة
توصية 13 أ) من تقرير فريق التفتيش المشترك (EC/54/SG/crp21)، بتاريخ 23 أغسطس 2004: «استناداً إلى الوضع السائد في كل عملية من عمليات المفوضية على الأرض، يجب على المفوض السامي التأكد من عدم حدوث أي تأخير في عملية التسجيل أو إعادة التسجيل للاجئين من أجل تحديد عدد المستفيدين من المساعدة بدقة قدر الإمكان (الفقرتان 47-48)».
2/ الإحصاء هو ضرورة لإدارة فعالة للمساعدة، حيث يمكنه:
- الحصول على فهم أفضل للوضع من أجل تحسين تنفيذ الأنشطة الإغاثية وتلبية احتياجات المجموعات الأكثر ضعفاً؛
- تعزيز المزيد من المساعدة من المانحين وبرامج الدعم؛
- تجنب التلاعب بالمساعدات الإنسانية؛
- وضع خطة أكثر تفصيلاً وإدارة أكثر شفافية للمساعدات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية.
3- الإحصاء هو عملية قابلة للتنفيذ تقنياً
من المهم أن نذكر أن أفريقيا، مع عدد كبير من اللاجئين، استفادت في عام 2004 من أحدث تقنيات التسجيل، بما في ذلك «مشروع Profile» الذي أطلقته المفوضية في سبتمبر 2002.
النهج الموحد للتسجيل، الذي اقترحه هذا المشروع، بما في ذلك «ProGres»، والتقنيات الحديثة للتصوير، والوثائق الأمنية، هي بالفعل قيد التنفيذ في 15 دولة أفريقية وسيتم تنفيذها في 11 دولة أخرى في عام 2005.
علاوة على ذلك، يكشف تقرير منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن المفوضية أنفقت ملايين الدولارات لتسجيل 1.2 مليون من العمال المهاجرين في تايلاند بهدف منعهم من اللجوء إلى نظام اللجوء.
من ناحية أخرى، لم تخضع الجماعات المحتجزة في مخيمات تندوف لأي عملية تسجيل، سواء باستخدام أدوات ومعايير علمية ومعترف بها دولياً، أو باستخدام الأساليب القديمة المتعارف عليها، على الرغم من الطلبات المتكررة والمصممة من المغرب منذ ثلاثة عقود.
III- تردد الجزائر:
بصفتها دولة مضيفة، فإن الجزائر ملزمة بتسهيل تنفيذ ولاية المفوضية السامية وتمكينها من ضمان حماية السكان المحتجزين على أراضيها، من خلال السماح بإجراء تسجيل وإحصاء لهؤلاء السكان.
الشرطية بين إحصاء سكان تندوف والحل الشامل للنزاع تمثل انتهاكاً للقواعد القانونية والإجرائية للمفوضية السامية وتمثل، أيضاً، تحدياً للإجماع الدولي (تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2001، قرارات مجلس الأمن، تصريحات الدول الرئيسية المعنية، إلخ) حول ضرورة التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية للنزاع.
لهذا الغرض، من الضروري أن نبرز، مرة أخرى، التناقض الصارخ بين تصريحات الجزائر وأفعالها في قضية الصحراء. على النحو التالي:
– الجزائر تدعي أن مشكلة الصحراء تهم المغرب وجبهة البوليساريو. ومع ذلك، من خلال معارضتها للتسجيل، تتناقض الجزائر مع نفسها وتؤكد وضعها كطرف مشارك بشكل مباشر في النزاع؛
– الجزائر تعلن أن مشكلة الصحراء تتعلق بالأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنها ترفض لهيئة أممية، وهي المفوضية السامية، أداء ولايتها في حماية سكان مخيمات تندوف، والتي تتطلب أساساً إحصاءهم. من ثم، فإن رفض الجزائر يسيء إلى حيادها المزعوم ويكرس دورها كفاعل نشط في الملف.
IV- الأمم المتحدة تدعو رسمياً، منذ عام 2010، الجزائر للسماح للمفوضية السامية بإجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف:
لأول مرة، أشار السيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره S/2010/175 بتاريخ 6 أبريل 2010 حول الصحراء إلى ضرورة الإحصاء وتنفيذ برنامج للمقابلات الفردية.
بنفس الروح، ذكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة توصيته حول ضرورة الإحصاء وأكد «بما يتماشى مع ولايته والممارسة القائمة، ستواصل المفوضية فحص ضرورة إجراء تسجيل للاجئين في مخيمات تندوف مع البلد المضيف». الفقرة 88 من التقرير S/2011/249 بتاريخ 1 أبريل 2011.
في أعقاب هذه الضغوط، طلب مجلس الأمن، لأول مرة، في قراره S/RES/1979، من المفوضية السامية الاستمرار في النظر في إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.