-
Morocco: Corruption and bribery, practices to circumvent international legality
Tags : Morocco, African Union, Western Sahara, SADR, bribes, corruption, hacker Chris Coleman, Senegal, Mankeur Ndiaye,
RABAT – Scandals involving the Makhzen regime continue to emerge, following the publication of a correspondence from the Moroccan Ministry of Foreign Affairs, revealing one of Rabat’s methods for violating international legality and legitimizing its occupation of Western Sahara through the payment of bribes in Africa.
According to an official document leaked on social media from the Moroccan Embassy in Dakar, former Senegalese Foreign Minister Mankeur Ndiaye received a sum of money each year at the Moroccan embassy in Senegal as a thank-you for his cooperation with the Makhzen authorities.
The document’s content reveals the Moroccan regime’s attempts and methods to negotiate the Western Sahara issue with certain countries and parties that did not hesitate to violate international laws, particularly those stipulated in the Constitutive Act of the African Union (AU), including announcing the opening of consulates in the occupied Sahrawi territories.
In a letter dated September 9, 2014, addressed to the Moroccan Minister of Foreign Affairs and Cooperation, Moroccan Ambassador to Dakar Taleb Berrada assured that he had « personally handed » the Senegalese Minister a sum of money to cover the pilgrimage expenses to Mecca for three individuals proposed by the Senegalese Ministry of Foreign Affairs.
« I have the honor to inform you that I personally handed over to the Senegalese Minister of Foreign Affairs and Senegalese Abroad, Mr. Mankeur Ndiaye, the amount of 140,784.00 dirhams, or 8,224,754 CFA francs (approximately 12,500 euros), which you kindly made available to cover the pilgrimage expenses to Mecca for three people, » wrote the ambassador, concluding that the Senegalese minister « expressed his gratitude for this gesture, which allowed him to cover the expenses for three pilgrims. »
« Colossal » Bribes to Join the AU
Morocco’s return to the African Union 30 years later was the result of a lobbying policy, where a large-scale corruption campaign was its cornerstone.
According to revelations made by documents posted online by the French hacker known as Chris Coleman, and reported on the Morroccomail website, « colossal » bribes were paid to African diplomats to allow Morocco to join the AU.
In leaked emails, Moha Ouali Tagma, Director of African Affairs at the Moroccan Ministry of Foreign Affairs at the time, informed in a note sent on May 5, 2014, to his superior, the head of Moroccan diplomacy, about his action plan, including « proposals for the preparations undertaken for the upcoming AU Summit » held in Addis Ababa.
He suggested giving « individual envelopes of 5,000 euros to each +friend+,” listing the « friends » who represent the delegations of certain countries.
In another note dated June 4, 2014, Moha Ouali Tagma proposed giving 2,500 dollars to Jean-Baptiste Natama from Burkina Faso, the former chief of staff of the AU Commission Chairperson, to encourage him to continue working with the Makhzen.
« Morocco thus bought a seat at the African Union through the weapon of corruption. The supposed economic development for the welfare of the African nation is merely a smokescreen in Morocco’s main agenda, obstructing the AU’s growing role in organizing a referendum on self-determination for Western Sahara, » writes the same source.
« Morocco’s accession to the AU is rather a change in tactics, trying to use the organization for its goal of neutralizing Western Sahara from within the AU, » it added.
Despite its blatant violation of the objectives of the AU Constitutive Act, which demands « respect for the sovereignty, territorial integrity, and independence of its member states, » « respect for the borders of independence, » and « prohibition of the use of force or threat of force between AU member states, » Morocco militarily occupies Western Sahara, a full member of the AU.
#Morocco #AfricanUnion #WesternSahara #SADR #bribes #corruption #Senegal
-
الصحراء الغربية: حجج المغرب بشأن إحصاء اللاجئين الصحراويين
Tags : المغرب الصحراء الغربية إحصاء اللاجئين
مذكرة توجيهية حول ضرورة إحصاء السكان في مخيمات تندوف
I – خصوصية مخيمات تندوف:
بجانب عدم تطابقها مع المعايير والمقاييس الدولية (التسليح، التوزيع، قيود الحريات، إلخ)، فإن مخيمات تندوف تتميز بخصوصية أخرى: «اللاجئون» هناك لم يتم إحصاؤهم أبداً من قبل المفوضية السامية. علاوة على ذلك، فإن الرقم الذي تستخدمه المفوضية لتحديد المساعدة ظل ثابتاً تقريباً منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
في غياب إحصاء موثوق وشفاف، تم تقديم العديد من التقديرات (انظر الملحق).
لإيضاح هذه الحالة وتمكين المفوضية السامية من تنفيذ ولايتها بالكامل في مخيمات تندوف في الجزائر، دأب المغرب على دعوة المفوضية لإجراء إحصاء موثوق وشفاف للسكان في المخيمات.
ومع ذلك، فإن الجزائر ترفض، منذ عام 1975، السماح بإجراء هذه العملية وتربط إجراؤها بـ«الحل السياسي للمشكلة».
II- لماذا الإحصاء؟
1/ الإحصاء هو التزام قانوني وإجرائي:
تعتبر التسجيل والإحصاء شرطاً أساسياً لممارسة المفوضية لولايتها، التي تتعلق بشكل خاص بحماية اللاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.
أ- وضع المفوضية السامية
كما ينص المادة الثانية من وضعية المفوضية السامية على أن «أنشطة المفوضية لا تشمل أي نشاط سياسي… وظائف وأنشطة المفوضية إنسانية وغير سياسية».
ب- قرارات الجمعية العامة
أ- القرار 58/149 الصادر عن الجمعية العامة والمتعلق بالمساعدة للاجئين والعودة والطرد في أفريقيا، الذي تم اعتماده في 22 ديسمبر 2003، (الفقرة 30) «يأخذ علماً بالاستنتاج الذي اعتمده اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جلسته الرابعة والخمسين، والذي ينص على أهمية إنشاء أنظمة فعالة للتسجيل والإحصاء دون تأخير، لضمان الحماية، وتحديد وتقييم الاحتياجات لأغراض الغذاء وتوزيع المساعدة الإنسانية، وتطبيق حلول مستدامة مناسبة».
ب- القرار 59/172 الصادر عن الجمعية العامة بشأن المساعدة للاجئين والعودة والطرد في أفريقيا، الذي تم اعتماده في 24 فبراير 2005 (الفقرة 10): «يعتبر أنه من الضروري إنشاء أنظمة فعالة للتسجيل والإحصاء دون تأخير لضمان الحماية، وتحديد وتقييم الاحتياجات لأغراض تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتطبيق حلول مستدامة مناسبة».
ج- استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية:
أ- رقم 22 (XXXII) المعتمد في 1981: الفقرة م «يجب اتخاذ تدابير مناسبة، قدر الإمكان، لتسجيل المواليد والوفيات والزواج».
ب- رقم 35 (XXXII) المعتمد في 1984: الفقرة ف) «اعترفت بأهمية تسجيل اللاجئين في حالات التدفق الجماعي وإصدار الوثائق المناسبة، وأوصت بأن تقوم الدول التي لم تقم بذلك بعد ببدء برامج لضمان تسجيل هؤلاء الأشخاص وإصدار هذه الوثائق، إذا لزم الأمر بالتعاون مع المفوضية».
ج- رقم 47 (XXXVIII) المعتمد في 1987: الفقرة ف) «تشجع الدول على اتخاذ تدابير مناسبة لتسجيل المواليد من الأطفال اللاجئين المولودين في دول اللجوء».
د- رقم 64 (XLI) المعتمد في 1990: «– يؤكد أهمية جمع البيانات لمتابعة التقدم المحرز في تلبية احتياجات النساء اللاجئات» ويطلب من دول اللجوء «توفير أوراق تعريف شخصية و/أو بطاقات تسجيل لجميع النساء اللاجئات».
هـ- رقم 74 (XLV) المعتمد في 1994: الفقرة جج) «يقدر أهمية ضمان الوصول إلى معلومات محدثة وموثوقة حول التحركات غير الطوعية لتعزيز الحلول في جميع مراحل أزمة اللاجئين، ويؤكد دعمه للجهود المستمرة للمفوضية لتطوير سياسة معلومات وقواعد بيانات قادرة على مواجهة التحديات الجديدة من خلال مصادر معلومات ذات صلة».
و- رقم 85 (XLIX) المعتمد في 1988: الفقرة م) «يؤكد أهمية الحق في الجنسية ويطلب من الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وتقليل حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك من خلال التشريعات الوطنية، وحيثما يلزم، الانضمام إلى وتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بانعدام الجنسية؛ ويشدد على ضرورة إيلاء اهتمام عاجل ومحدد لوضع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المولودين في دول اللجوء، الذين قد يواجهون احتمالاً حقيقياً لانعدام الجنسية إذا لم تكن هناك تنظيمات وإجراءات تسجيل مناسبة».
ز- رقم 91 (LII) المعتمد في 2001: الفقرة د) «تشجع الدول والمفوضية السامية على اعتماد وسائل وأدوات جديدة لتسهيل تحديد اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك المواد البيومترية، وتبادلها بهدف وضع نظام تسجيل موحد على الصعيد العالمي». الفقرة ز) «تطلب من الدول التي لم تقم بذلك بعد، اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتسجيل وإصدار، بأسرع ما يمكن عند وصولهم، وبما يتوافق مع الموارد المتاحة، وثائق تعريف للاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، وحسب الحاجة، طلب دعم وتعاون المفوضية». الفقرة ح) «تؤكد الدور الحاسم للموارد المادية والمالية والتقنية والبشرية لمساعدة الدول المضيفة في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وإصدار الوثائق لهم، وخاصة الدول النامية التي تواجه تدفقاً كبيراً وأوضاعاً طويلة الأمد للاجئين».
ح- رقم 95 (LIV) المعتمد في 2003 حيث يعترف HCR/EXCOM «بأهمية الأنظمة الفعالة والسريعة للتسجيل والإحصاء كأدوات حماية ووسائل لتحديد وتقييم الاحتياجات لأغراض تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية وأيضاً لتنفيذ حلول مستدامة مناسبة».
ط- رقم 99 (LV) المعتمد في 2004 حيث يذكر HCR/EXCOM «استنتاجه رقم 91 (LII) بشأن تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، (…) ويثني في هذا السياق على التقدم الكبير المحرز في مجال التسجيل، كما يظهر من الأنشطة الحالية للتسجيل وإصدار الوثائق تحت إشراف مشروع Profile؛ ويشجع الدول والمفوضية على الاستمرار في العمل بهذا الصدد بمساعدة من أطراف أخرى ذات صلة، إذا لزم الأمر».
د- فريق التفتيش المشترك للأمم المتحدة
توصية 13 أ) من تقرير فريق التفتيش المشترك (EC/54/SG/crp21)، بتاريخ 23 أغسطس 2004: «استناداً إلى الوضع السائد في كل عملية من عمليات المفوضية على الأرض، يجب على المفوض السامي التأكد من عدم حدوث أي تأخير في عملية التسجيل أو إعادة التسجيل للاجئين من أجل تحديد عدد المستفيدين من المساعدة بدقة قدر الإمكان (الفقرتان 47-48)».
2/ الإحصاء هو ضرورة لإدارة فعالة للمساعدة، حيث يمكنه:
- الحصول على فهم أفضل للوضع من أجل تحسين تنفيذ الأنشطة الإغاثية وتلبية احتياجات المجموعات الأكثر ضعفاً؛
- تعزيز المزيد من المساعدة من المانحين وبرامج الدعم؛
- تجنب التلاعب بالمساعدات الإنسانية؛
- وضع خطة أكثر تفصيلاً وإدارة أكثر شفافية للمساعدات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية.
3- الإحصاء هو عملية قابلة للتنفيذ تقنياً
من المهم أن نذكر أن أفريقيا، مع عدد كبير من اللاجئين، استفادت في عام 2004 من أحدث تقنيات التسجيل، بما في ذلك «مشروع Profile» الذي أطلقته المفوضية في سبتمبر 2002.
النهج الموحد للتسجيل، الذي اقترحه هذا المشروع، بما في ذلك «ProGres»، والتقنيات الحديثة للتصوير، والوثائق الأمنية، هي بالفعل قيد التنفيذ في 15 دولة أفريقية وسيتم تنفيذها في 11 دولة أخرى في عام 2005.
علاوة على ذلك، يكشف تقرير منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن المفوضية أنفقت ملايين الدولارات لتسجيل 1.2 مليون من العمال المهاجرين في تايلاند بهدف منعهم من اللجوء إلى نظام اللجوء.
من ناحية أخرى، لم تخضع الجماعات المحتجزة في مخيمات تندوف لأي عملية تسجيل، سواء باستخدام أدوات ومعايير علمية ومعترف بها دولياً، أو باستخدام الأساليب القديمة المتعارف عليها، على الرغم من الطلبات المتكررة والمصممة من المغرب منذ ثلاثة عقود.
III- تردد الجزائر:
بصفتها دولة مضيفة، فإن الجزائر ملزمة بتسهيل تنفيذ ولاية المفوضية السامية وتمكينها من ضمان حماية السكان المحتجزين على أراضيها، من خلال السماح بإجراء تسجيل وإحصاء لهؤلاء السكان.
الشرطية بين إحصاء سكان تندوف والحل الشامل للنزاع تمثل انتهاكاً للقواعد القانونية والإجرائية للمفوضية السامية وتمثل، أيضاً، تحدياً للإجماع الدولي (تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2001، قرارات مجلس الأمن، تصريحات الدول الرئيسية المعنية، إلخ) حول ضرورة التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية للنزاع.
لهذا الغرض، من الضروري أن نبرز، مرة أخرى، التناقض الصارخ بين تصريحات الجزائر وأفعالها في قضية الصحراء. على النحو التالي:
– الجزائر تدعي أن مشكلة الصحراء تهم المغرب وجبهة البوليساريو. ومع ذلك، من خلال معارضتها للتسجيل، تتناقض الجزائر مع نفسها وتؤكد وضعها كطرف مشارك بشكل مباشر في النزاع؛
– الجزائر تعلن أن مشكلة الصحراء تتعلق بالأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنها ترفض لهيئة أممية، وهي المفوضية السامية، أداء ولايتها في حماية سكان مخيمات تندوف، والتي تتطلب أساساً إحصاءهم. من ثم، فإن رفض الجزائر يسيء إلى حيادها المزعوم ويكرس دورها كفاعل نشط في الملف.
IV- الأمم المتحدة تدعو رسمياً، منذ عام 2010، الجزائر للسماح للمفوضية السامية بإجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف:
لأول مرة، أشار السيد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره S/2010/175 بتاريخ 6 أبريل 2010 حول الصحراء إلى ضرورة الإحصاء وتنفيذ برنامج للمقابلات الفردية.
بنفس الروح، ذكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة توصيته حول ضرورة الإحصاء وأكد «بما يتماشى مع ولايته والممارسة القائمة، ستواصل المفوضية فحص ضرورة إجراء تسجيل للاجئين في مخيمات تندوف مع البلد المضيف». الفقرة 88 من التقرير S/2011/249 بتاريخ 1 أبريل 2011.
في أعقاب هذه الضغوط، طلب مجلس الأمن، لأول مرة، في قراره S/RES/1979، من المفوضية السامية الاستمرار في النظر في إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.
-
رد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مسألة إحصاء اللاجئين الصحراويين في الجزائر
Tags : المغرب الصحراء الغربية إحصاء اللاجئين
فخامة
السيد طيب فاسي الفهري
وزير الشؤون الخارجية والتعاون لمملكة المغرب15 يونيو 2011
سيدي الوزير،
يسرني أن أشير إلى رسالتكم بتاريخ 28 يناير 2011 التي طلبتم فيها تحديثاً بشأن الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2010 إلى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية. كما ذكرتم في رسالتكم، يطلب الأمين العام بشكل عاجل في الفقرة 75 من هذا التقرير أن يتم الاهتمام بشكل مناسب بإجراء إحصاء للاجئين المقيمين في مخيمات تندوف في الجزائر.
وفقاً لولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومبادئها، فإن التسجيل هو عنصر أساسي في الحماية الدولية وحق لا يمكن التنازل عنه للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا تحت ولاية المفوضية. وهو خطوة أولى نحو الاعتراف الرسمي بالعلاقة الحمائية بين سلطات البلد المضيف والمفوضية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحماية والتجمع العائلي والمساعدة والبحث عن حلول دائمة. فيما يتعلق بسكان مخيمات تندوف، فقد دعمت المفوضية باستمرار عملية التسجيل بالتعاون مع الحكومة الجزائرية وبالتشاور مع اللاجئين وقادتهم. كما قد تتذكرون، ناقشت هذا الموضوع شخصياً مع السلطات المعنية خلال زيارتي للمنطقة في سبتمبر 2009. وقد جاء هذا الموقف بعد عدد من المبادرات التي قامت بها المفوضية في السنوات الأخيرة.
منذ نشر تقرير الأمين العام في العام الماضي، أثارت المفوضية هذه المسألة عدة مرات مع الحكومة الجزائرية ومع مسؤولي اللاجئين، بما في ذلك في الجزائر العاصمة، وربوني، وقمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. آمل أن نتمكن من إيجاد صيغة توافقية من خلال حوار أكثر عمقاً مع الحكومة المضيفة ومسؤولي اللاجئين، مما يمكننا من إنجاز هذا التسجيل. سيسمح لنا ذلك بالحصول على بيانات هامة عن سكان المخيمات وبالتالي تحسين استهداف المساعدة الإنسانية المقدمة للاجئين.
أود أن أغتنم هذه الفرصة لتجديد تقديري للدعم والتعاون الذي قدمته حكومة المملكة المغربية لمكتبي في أداء مسؤولياته.
وتفضلوا، سيدي الوزير، بقبول فائق الاحترام.
#المغرب #الصحراء الغربية #إحصاء #اللاجئين
-
Réponse du HCR sur la question du recensement des réfugiés du Sahara Occidental en Algérie
Son Excellence
Monsieur Taib Fassi Fihii
Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc15 juin 2011
Monsieur le Ministre,J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 28 janvier 2011 par laquelle vous nous demandez une actualisation de la suite donnée par le HCR au Rapport du Secrétaire général des Nations Unies de 2010 au Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. Comme vous le mentionnez dans votre lettre, le Secrétaire général demande instamment au paragraphe 75 de ce rapport qu’une attention adéquate soit apportée à la conduite d’un recensement des réfugiés vivant dans les camps de Tindouf en Algérie.
Conformément au mandat du HCR ainsi qu’à ses principes, l’enregistrement est un élément fondamental de la protection internationale et un droit inaliénable des personnes pouvant relever de la compétence du HCR. Il s’agit d’une première étape vers la reconnaissance officielle du lien de protection entre les autorités du pays hôte et le HCR, contribuant à la réalisation des objectifs de protection, de regroupement familial, d’assistance et de recherche de solutions durables. En égard à la population des camps de Tindouf, le HCR a systématiquement appuyé une opération d’enregistrement de concert avec le Gouvernementö8te et en consultation avec les réfugiés et leurs chefs. Comme vous vous en souvenez peut-être, j’ai personnellement abordé ce sujet avec les autorités compétentes au cours de ma visite dans la région en septembre 2009. Cette prise de position a fait suite à un certain nombre de démarches entreprises par le Haut Commissariat au cours de ces dernières années.
Depuis la publication du Rapport du Secrétaire général l’année dernière, le HCR a soulevé cette question à plusieurs reprises, tant avec le Gouvernement algérien qu’avec les responsables des réfugiés, y compris à Alger, Rabouni et le Sommet de l’Union africaine à Addis Abeba. J’espère que grâce à un dialogue plus approfondi avec le Gouvernement hôte et les responsables des réfugiés, nous serons en mesure de trouver une formule de consensus afin de mener à bien cet enregistrement. Cela nous permettrait de disposer de données importantes sur la population des camps et ainsi de mieux cibler l’assistance humanitaire dispensée aux réfugiés.
Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler ma reconnaissance concernant l’appui et la coopération apportés par le Gouvcwcm4nt du Royaume du Maroc à mon Office dans l’exercice de .se.« responsabilités.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.SOURCE :
#SaharaOccidental #Maroc #Polisario #ONU #HCR #Recensement #Réfugiéssahraouis -
Sahara Occidental : Arguments du Maroc au sujet du recensement des réfugiés sahraouis
Etiquettes : Sahara Occidental, Maroc, réfugiés sahraouis, Tindouf, Algérie, Front Polisario, HCR, ONU,
Aide Mémoire sur l’Impératif du Recensement des populations des camps de Tindouf
I – Singularité des camps de Tindouf :Outre la non-conformité avec les normes et standards internationaux (militarisation, éparpillement, restrictions des libertés….), les camps de Tindouf présentent une autre singularité : « les réfugiés » n’y ont jamais été recensés par le Haut Commissariat. De plus, le chiffre utilisé par le HCR pour quantifier l’aide est resté quasi-immuable depuis plus près de trois décennies.
Devant l’absence d’un recensement fiable et transparent, plusieurs estimations ont été avancées (voir annexe).Afin de clarifier cette situation et permettre au HCR de remplir pleinement son mandat dans les camps de Tindouf, en Algérie, le Royaume du Maroc a toujours appelé le Haut Commissariat à conduire un recensement fiable et transparent des populations des camps.
Toutefois, l’Algérie refuse, depuis 1975, de permettre le déroulement de cette opération et conditionne sa tenue « au règlement politique du problème ».II- Pourquoi le recensement ?
1/ le recensement est une obligation statutaire et juridique :
L’enregistrement et le recensement constituent un préalable à l’exercice par le HCR de son mandat, consistant tout particulièrement à protéger les réfugiés et à leur prodiguer l’aide humanitaire nécessaire.A- Statut du HCR
De même, l’article II du Statut du HCR stipule que « l’activité du Haut Commissariat ne comporte aucune activité politique…..Les fonctions et les activités du HCR sont humanitaires et apolitiques ».B- Résolutions de l’Assemblée Générale
a- La Résolution 58/149 de l’Assemblée Générale relative à l’aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacées en Afrique, adoptée le 22 Décembre 2003, (paragraphe 30) « prend note de la conclusion adoptée par le Comité Exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés à sa cinquante quatrième session, selon laquelle il importe de mettre en place sans tarder des systèmes efficaces d’enregistrement et de recensement de facon à pouvoir assurer la protection, quantifier et évaluer les besoins aux fins de la nourriture et de la distribution de l’aide humanitaire, et appliquer des solutions durables appropriées. »b- La Résolution 59/172 de l’Assemblée Générale concernant l’aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacées en Afrique, adoptée le 24 février 2005 (paragraphe 10) :« estime qu’il importe de mettre en place sans tarder des systèmes efficaces d’enregistrement et de recensement de façon à pouvoir assurer la protection, quantifier et évaluer les besoins aux fins de la fourniture et de la distribution de l’aide humanitaires et appliquer des solutions durables appropriées.»
C- Les Conclusions du Comité Exécutif du HCR :
a- No 22 (XXXII) adoptée en 1981 :Paragraphe m « Des dispositions appropriées doivent être prises, dans toute la mesure du possible, en vue de l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages ».b- No 35 (XXXII) adoptée en 1984 : Paragraphe f) « a reconnu l’intérêt qui s’attache à l’immatriculation des réfugiés en cas d’afflux massif et à la délivrance de documents appropriés, et a recommandé que les Etats qui ne l’ont pas encore fait entreprennent des programmes visant à assurer l’immatriculation de ces personnes et la délivrance de ces documents, le cas échéant en coopération avec le HCR ».
c- No 47 (XXXVIII) adoptée en 1987 : Paragraphe f) « Exhorte les Etats à prendre des mesures appropriées afin d’enregistrer les naissances des enfants réfugiés nés dans les pays d’asile».
d- No 64 (XLI) adoptée en 1990 :« – Réaffirmant l’importance de la collecte de données afin de pouvoir suivre les progrès réalisés pour faire face aux besoins des femmes réfugiées » et demande aux pays d’asile de « Fournir des papiers d’identité personnels et/ou des cartes d’enregistrement à toutes les femmes réfugiées ».e- No 74 (XLV) adoptée en 1994 :Paragraphe jj) « Apprécie l’importance d’assurer l’accès à une information actualisée et fiable sur les déplacements involontaires afin de promouvoir des solutions à toutes les étapes d’une crise de réfugiés, et réaffirme son appui aux efforts constants du Haut Commissaire pour élaborer à cette fin une politique d’information et des bases de données capables de relever les nouveaux défis grâce à des sources d’information pertinentes ».
f- No 85 (XLIX) adoptée en 1988 : Paragraphe m) « Réaffirme l’importance du droit à une nationalité et demande aux Etats d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réduire l’incidence de l’apatridie, y compris moyennant la législation nationale et, selon qu’il convient, l’adhésion et l’application des Conventions sur l’apatridie; appelle une attention urgente et particulière à cet égard sur la situation des enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés dans les pays d’asile pouvant se trouver devant une possibilité réelle d’apatridie si des réglementations et des procédures adéquates d’enregistrement ne sont pas en place ou pas suivies».
g- No 91 (LII) adoptée en 2001:Paragraphe d) encourage « les Etats et le HCR à adopter de nouveaux moyens et instruments pour faciliter l’identification des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris les matériaux biométriques ainsi qu’à les partager en vue de mettre en place un système d’enregistrement normalisé au plan mondial». Paragraphe g) « Demande aux Etats qui ne l’ont pas encore fait, de prendre toutes les mesures nécessaires, pour enregistrer et délivrer, aussi rapidement que possible dès leur arrivée, compte tenu des ressources disponibles, des documents d’identité aux réfugiés et demandeurs d’asile se trouvant sur leur territoire et, selon qu’il convient, de demander l’appui et la coopération du HCR ».Paragraphe h) « Souligne le rôle crucial des ressources matérielles, financières, techniques et humaines pour aider les pays hôtes à enregistrer les réfugiés et les demandeurs d’asile et à leur délivrer des papiers, particulièrement les pays en développement confrontés à des afflux massifs et à des situations de réfugiés prolongées ».
h- No 95 (LIV) adoptée en 2003 où le HCR/EXCOM « reconnaît l’importance de systèmes efficaces et précoces d’enregistrement et de recensement en tant qu’instruments de protection et moyens de quantifier et d’évaluer les besoins aux fins de fourniture et distribution de l’assistance humanitaire ainsi que pour la mise en œuvre de solutions durables appropriées».
i- No 99 (LV) adoptée en 2004 où le HCR/EXCOM « rappelle sa conclusion no 91 (LII) sur l’enregistrement des réfugiés et des demandeurs d’asile, (… ) se félicite dans ce contexte des progrès importants accomplis dans le domaine de l’enregistrement, attestés par les activités actuelles d’enregistrement et d’établissement de documents sous les auspices du Projet Profile ; et encourage les Etats et le HCR à poursuivre leurs travaux à cet égard avec l’assistance d’autres acteurs compétents, si besoin est».
D- Corps Commun d’Inspection des Nations Unies
La recommandation 13a) du rapport du Corps Commun d’Inspection (EC/54/SG/crp21), du 23 aout 2004 :« Sur la Base de la situation prévalant dans chaque opération du HCR sur le terrain, le Haut Commissaire devrait veiller à ce qu’aucun retard n’intervienne dans le processus d’enregistrement ou de ré-enregistrement des réfugiés afin d’établir, aussi exactement que possible, le nombre de bénéficiaires à qui l’assistance est fournier (paragraphe 47-48)».2/ le recensement est un impératif pour la gestion efficace de l’aide, puisqu’il permet de :
Acquérir une meilleure connaissance de la situation afin d’améliorer la mise en place des activités d’assistance et d’adresser les besoins précis des groupes les plus vulnérables ;
Promouvoir davantage d’aide des Donateurs et des programmes d’assistance ;Eviter les détournements de l’aide humanitaire ;
Mettre en place un plan plus détaillé et une gestion plus transparente de l’aide alimentaire et d’autres produits de base.3- le recensement est une opération techniquement faisable
Il importe de rappeler que l’Afrique, avec son important lot de réfugiés, a bénéficié en 2004 des techniques d’enregistrement les plus modernes, notamment le « Project Profile » qui a été lancé par le Haut Commissaire, en septembre 2002.L’approche unifiée de l’enregistrement, proposée par ce projet, notamment « ProGres », la biométrie, les techniques modernes de photographie et le document d’identité sécurisé, est déjà opérationnelle dans 15 pays africains et sera mise en oeuvre dans 11 autres, en 2005.
En outre, le rapport de la région Asie pacifique révèle que le HCR a dépensé des millions de dollars pour enregistrer 1,2 million de travailleurs migrants en Thaïlande dans le seul objectif de les empêcher de recourir au système d’asile.Par contre, les populations séquestrées dans les camps de Tindouf n’ont fait l’objet d’aucune opération d’enregistrement, ni avec des instruments et paramètres scientifiques et internationalement reconnus, ni avec les anciens procédés usuels et ce, malgré les demandes successives et insistantes du Maroc depuis trois décennies.
III- Les tergiversations de l’Algérie :
En tant que pays d’accueil, l’Algérie a l’obligation de faciliter l’exécution du mandat du HCR et de lui permettre d’assurer la protection des populations séquestrées sur son territoire, en l’autorisant à effectuer un enregistrement et un recensement de ces populations.La conditionnalité entre le recensement des populations de Tindouf et le règlement global du conflit constitue une violation des règles statutaires et juridiques du HCR et représente, également, un défi au consensus international (Rapports du Secrétaire Général de l’ONU depuis 2001, résolutions du Conseil de Sécurité, Déclarations des principaux pays concernés …) sur la nécessité de distinguer les dimensions humanitaire et politique du conflit.
A cet effet, il est essentiel de relever, encore une fois, la contradiction flagrante entre les professions de foi de l’Algérie et ses actes dans l’affaire du Sahara. Ainsi :
– l’Algérie prétend que le problème du Sahara oppose le Maroc et le Polisario. Or, en s’opposant à l’enregistrement, Alger se contredit et confirme son statut de partie prenante directement impliquée dans le différend ;– l’Algérie déclare que le problème du Sahara relève des Nations Unies. Cependant, elle refuse à une instance onusienne, en l’occurrence le HCR, de s’acquitter de son mandat de protection de la population des camps de Tindouf, laquelle passe impérativement par leur recensement. De ce fait, ce refus de l’Algérie discrédite ostentatoirement sa pseudo neutralité et consacre son rôle d’acteur actif dans le dossier.
IV- Les Nations Unies appellent officiellement, depuis 2010, l’Algérie à permettre au HCR de procéder au recensement des populations des camps de Tindouf :
Pour la première fois, Mr le Secrétaire Général de l’ONU a souligné dans son rapport N S/2010/175 du 6 avril 2010 sur le Sahara l’impératif du recensement et de la mise en œuvre d’un programme d’entretiens individuelsDans le même esprit, Mr le Secrétaire Général de l’ONU a rappelé sa recommandation sur l’impératif du recensement et a souligné « que conformément à son mandat et à la pratique établie, le HCR continuera à examiner avec le pays d’accueil la nécessité de procéder à l’enregistrement des réfugiés des camps de Tindouf. » paragraphe 88, du rapport S/2011/249 du 1 avril 2011.
Suite à cette pression, le Conseil de Sécurité a prié, pour la première fois, dans sa résolution S/RES/1979, le HCR de continuer à envisager de recenser les réfugiés des camps de Tindouf.SOURCE :
#SaharaOccidental #Maroc #Polisario #Tindouf #Réfugiés #Recensement
-
رسالة من العميل المقبور إبراهيم الحسين وموسى إلى رئيس المخابرات المغربية
Tags : المغرب الصحراء الغربية ابراهيم الحسين وموسى
#المغرب #الصحراء الغربية ابراهيم الحسين وموسى
-
الحجج المقدمة من طرف المغرب في موضوع الصحراء الغربية لدى الإتحاد الإفريقي
Tags : المغرب الصحراء الغربية الإتحاد الإفريقي حقوق الإنسان تقرير المصير
حجة المملكة المغربية حول قضية الصحراء
I. تذكير تاريخي
- من الناحية القانونية، تم إنهاء الاستعمار في الصحراء عن طريق المفاوضات مع القوة الإدارية (إسبانيا) منذ توقيع اتفاقية مدريد عام 1975، حيث تم رفع الرهن الاستعماري.
- تاريخيًا، تم تأكيد المطالب المتعلقة بالروابط التاريخية بين المغرب وأقاليمه الصحراوية خلال زيارة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس إلى « محاميد الغزلان » عام 1958. وقد أكد جلالته حينها: « نعلن رسميًا أننا سنواصل جهودنا لاسترجاع صحرائنا في إطار احترام حقوقنا التاريخية ووفقًا لإرادة سكانها ». كان هذا الخطاب التاريخي بمثابة تحديد للأهداف الوطنية الكبرى في استعادة التكامل الإقليمي الكامل للمملكة بعد الاستقلال، وذلك في وقت لم يكن فيه البوليساريو موجودًا.
- لم تتضمن أي من قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 1988 حول قضية الصحراء تعبير « إنهاء الاستعمار » سواء في مقدماتها أو في بنودها. كذلك، لم تشر أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة لمجلس الأمن إلى أي « إنهاء للاستعمار في الصحراء » أو « احتلال » من قبل المغرب. استمرار وضع الصحراء المغربية أمام اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار مرتبط باعتبارات سياسية بحتة.
- المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء، المعروفة بالصحراء الإسبانية، وسيدي إفني في جدول أعمال اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1964. وبالتالي، كانت المطالبة الوحيدة أمام الهيئات الإقليمية والدولية هي مطالبة المغرب.
- طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2072 (16 ديسمبر 1965) إسبانيا، كقوة إدارية، « باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا… وبدء المفاوضات لتحرير الأراضي من السيطرة الاستعمارية في إيفني (جيب احتلته إسبانيا على الساحل الأطلسي للمغرب) والصحراء الغربية ».
- اضطر المغرب للتفاوض، تدريجيًا، لاستعادة أجزاء مختلفة من أراضيه الوطنية، بما يتماشى تمامًا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وقد أدى ذلك إلى استعادة تدريجية لبعض المناطق الواقعة جنوب المملكة، مثل طرفاية في 1958، سيدي إفني في 1969، ومنطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، المعروفة بالصحراء، اعتبارًا من 1975 بفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة علمًا بها (قرار 3458/ب).
- لم يكن البوليساريو موجودًا خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية. ولم يتمتع بأي أساس قانوني أو شعبي، فضلًا عن افتقاره للشرعية الديمقراطية لتمثيل السكان الصحراويين. وقد أُنشئ فقط في عام 1973 في سياق دولي وإقليمي محدد، تميز بالحرب الباردة ورغبة الجزائر، بقيادة طموحاتها الهيمنية، في معارضة استكمال التكامل الإقليمي للمغرب.
- لم تمنح الأمم المتحدة أبدًا للبوليساريو صفة جبهة تحرير وطنية.
- لم يذكر أي تقرير للأمين العام أو قرار من مجلس الأمن أن البوليساريو هو الممثل الوحيد لسكان الصحراء.
- يعيش غالبية السكان الصحراويين في الأقاليم الجنوبية للمملكة ويشاركون بشكل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
- العودة الجماعية والمتكررة للعائلات الصحراوية إلى الوطن الأم، والانشقاقات المتتالية عن البوليساريو، تنزع أي مصداقية عن مزاعم البوليساريو في تمثيل سكان الصحراء.
- يتمتع سكان الأقاليم الجنوبية، مثل مواطنيهم في المناطق الأخرى من المملكة، بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي. ويؤكد ارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، كما هو الحال في استفتاء 1 يوليو الأخير حول الدستور الجديد، التزام سكان الصحراء بالنظام الدستوري والمؤسساتي للمملكة.
- بما أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة منذ العصور القديمة، فإن الفترة الاستعمارية لم تتمكن أبدًا من كسر الولاء التاريخي لسكان هذا الإقليم لملوك المغرب. وفي هذا السياق، اعترفت محكمة العدل الدولية في الفقرة 162 من رأيها الاستشاري بأن « الصحراء (ريو دي أورو والساقية الحمراء) لم تكن، في وقت الاستعمار الإسباني، أرضًا بلا سيد (أرضًا خالية)، وأظهرت الأدلة والمعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط قانونية من الولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل في أراضي الصحراء الغربية » في ذلك الوقت.
- لم يصف أي تقرير للأمين العام، ولا قرار لمجلس الأمن، ولا رأي قانوني صادر عن الأمم المتحدة، المغرب بأنه « قوة احتلال ». القرار الوحيد للجمعية العامة لعام 1979 الذي أشار إلى هذه الفكرة، تم تبنيه خلال الحرب الباردة في سياق أغلبيات تلقائية للدول التقدمية.
- لم يعترف المغرب أبدًا بأي مطالب انفصالية في منطقة الصحراء. ولم يتحدث الملك الراحل الحسن الثاني أبدًا عن استقلال الصحراء، بل تحدث عن إنهاء الاستعمار الإسباني عن طريق التفاوض. تم توقيع اتفاق مدريد في 14 نوفمبر 1975 بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بعد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، وإطلاق الملك الحسن الثاني للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 لتأكيد تمسك الشعب المغربي باستكمال وحدة أراضيه.
II. وساطة منظمة الوحدة الأفريقية
- فشلت الوساطة الأفريقية التي بدأت منذ عام 1976 عبر منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) بسبب التحيز الذي اتخذته المنظمة تجاه النزاع.
- خرجت منظمة الوحدة الأفريقية عن موقفها الأولي بقبولها كيانًا لا يستوفي معايير الاعتراف وفق القانون الدولي، مما أثّر على مهمتها في الوساطة التي تتطلب الحياد والنزاهة.
- من خلال انتهاك مبدأ الحياد، قامت منظمة الوحدة الأفريقية بتسييس المعالجة وزادت من تفاقم الوضع، مع العلم أن المغرب أظهر نواياه الحسنة خلال قمة نيروبي المنعقدة عام 1981، بقبوله اللجوء إلى الاستفتاء.
- في ظل فشل الحل الأفريقي، توجه المغرب بشكل طبيعي إلى الأمم المتحدة لتتولى معالجة النزاع.
III. تطور قضية الصحراء في الأمم المتحدة (رد الحجة من الفقرة 20 إلى 30):
- تجسدت جهود الأمم المتحدة في خطة التسوية لعام 1990 التي تضمنت وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء يمنح الخيار بين البقاء ضمن المملكة المغربية أو الاستقلال.
- شارك المغرب بصدق في تنفيذ خطة التسوية التي اقترحتها الأمم المتحدة في عام 1991 لحل النزاع حول الصحراء. ومع ذلك، واجهت الخطة صعوبات في تطبيق أحكامها الرئيسية، بدءًا بتحديد الهيئة الانتخابية، وهو العنصر الأساسي فيها. وعلى الرغم من التعديلات الفنية المتتالية التي أُدخلت عليها، إلا أن الخطة أثبتت عدم جدواها.
- ولهذا السبب، أكد الأمين العام في تقريره المؤرخ 17 فبراير 2000 أن « بعد تسع سنوات، لم يكن من الممكن تنفيذ أي من الأحكام الرئيسية لخطة التسوية، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار »، وذلك بسبب « الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر بين الأطراف بشأن تفسير أحكامها الرئيسية » (تقرير S/2000/131 بتاريخ 23 فبراير 2000).
- اضطر مجلس الأمن إلى استخلاص النتائج من هذا الواقع، في قراره 1292 الصادر في 29 فبراير 2000، حيث أوصى الأمين العام بـ »استشارة الأطراف ودراسة السبل للتوصل إلى تسوية سريعة، دائمة ومنسقة لنزاعهم، تأخذ في الاعتبار الحقوق والالتزامات المتبادلة في الصحراء الغربية ».
بناءً على هذه التوصية، أجرى السيد جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام، سلسلة من المشاورات في عام 2000 في لندن ثم برلين، حيث أعرب عن اعتقاده بأنه « من الأفضل التوصل إلى حل سياسي بدلاً من أن يتآكل العملية، مما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية، وهو أمر يجب تجنبه بأي ثمن ». ودعا الأطراف إلى النظر في حل وسط، يسمى « الخيار الثالث »، وحثهم على « البدء في التفاوض على حل سياسي يحل النزاع » (تقرير S/2000/683 بتاريخ 13 يوليو 2000).
- عند تقديم مشروع الاتفاق الإطاري (خطة بيكر I) في يونيو 2001، اعتبر الأمين العام ومبعوثه الشخصي أن هذا المشروع « يقدم ما قد يكون الفرصة الأخيرة خلال السنوات المقبلة »، وحثا جميع الأطراف المعنية على « اغتنام هذه الفرصة لأنها تخدم مصالح سكان الصحراء الغربية ودول المنطقة ».
- من خلال قراره 1359 الصادر في 29 يونيو 2001، تبنى مجلس الأمن هذه التوصية وشجع الأطراف على دراسة مشروع الاتفاق الإطاري والتفاوض بشأن أي تعديلات يرغبون في إدراجها في هذا المقترح، وكذلك دراسة أي مقترحات أخرى للتسوية السياسية التي قد تقدمها الأطراف، للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
- استجابة لهذا القرار، قبل المغرب مشروع الاتفاق الإطاري كأساس للتفاوض من أجل حل النزاع الإقليمي بشكل نهائي. في المقابل، رفضت الجزائر وجبهة البوليساريو هذا المقترح ورفضتا التفاوض الذي اقترحه الأمين العام.
- ذهبت الجزائر إلى حد تقديم اقتراح بتقسيم الأراضي والسكان في الصحراء إلى السيد بيكر في 2 نوفمبر 2001 في هيوستن. هذا الاقتراح يضحي، كما يجب التذكير، بمبدأ تقرير المصير والأسطورة « الشعب والأرض الصحراويين » التي طالما كانت أساس موقف الجزائر، على الأقل المعلن، بشأن هذا النزاع.
- بعد هذه المراحل، قدم السيد بيكر « خطة السلام » (خطة بيكر II). في قراره 1495 بتاريخ يوليو 2003، ربط مجلس الأمن دعمه لهذه الخطة بموافقة الأطراف. وبسبب الخلافات الجوهرية بينها بشأن هذه الخطة الثانية، لم تتحقق الشروط التي وضعها مجلس الأمن لدعمها، مما جعلها لاغية.
في هذا السياق، أوضح مجلس الأمن، في قراره 1541 الصادر في 29 أبريل 2004، بشكل نهائي الطريقة الموصى بها من قبل المجتمع الدولي لحل قضية الصحراء، والتي لا يمكن أن تكون سوى حل سياسي تفاوضي. كما أكد المجلس على الطابع الإقليمي للنزاع ودعا دول المنطقة إلى التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتحقيق هذا الهدف.
- بعد رفض الجزائر التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام السيد ألفارو دي سوتو، عين الأمين العام في يوليو 2005 السيد بيتر فان والسوم مبعوثًا شخصيًا جديدًا للصحراء. كلفه الأمين العام « بتقييم الوضع والبحث مع الأطراف والدول المجاورة وغيرهم من الفاعلين، عن أفضل السبل للخروج من الجمود السياسي الحالي » (رسالة الأمين العام S/2005/497).
- في هذا السياق، عرض السيد فان والسوم، في 18 يناير 2006، أمام مجلس الأمن رؤيته لحل النزاع حول الصحراء. قام بفحص الوضع وتحليل الواقع المحيط بهذا النزاع، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات. وفي هذا السياق، حث المجتمع الدولي على « إقناع الجزائر بالمشاركة في المفاوضات لأنها تملك مفتاح الحل ». وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة هذه المقاربة في تقريره في أبريل 2006 (S/2006/249).
- استجابة لدعوات مجلس الأمن للأطراف لإنهاء الجمود السياسي، قدمت المملكة المغربية في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام « المبادرة المغربية للتفاوض بشأن وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء ». وقد أطلقت هذه المبادرة المغربية عملية مفاوضات بين الأطراف وخلقت ديناميكية جديدة للخروج من الجمود.
- تعد هذه المبادرة ثمرة عملية تشاور واسعة النطاق على المستوى الوطني والمحلي، شملت الأحزاب السياسية والسكان والمنتخبين في المنطقة، من خلال المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بهدف جمع آرائهم حول مشروع تنفيذ الحكم الذاتي لصالح منطقة الصحراء. كما تم استكمال هذه العملية الاستشارية الداخلية بمشاورات على المستوى الإقليمي والدولي، لجمع آراء الدول المعنية والمشاركة في هذا النزاع الإقليمي.
بفضل هذه المبادرة، يضمن المغرب لسكان المنطقة مكانتهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء، في مؤسساته وأجهزته. وبالتالي، يمكن لسكان الصحراء إدارة شؤونهم ديمقراطيًا من خلال سلطات تشريعية، تنفيذية وقضائية حصرية. لديهم الموارد المالية اللازمة لتطوير المنطقة في جميع المجالات وسيساهمون بشكل فعال في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للأمة. تعد هذه المبادرة حلًا توفيقيًا يتماشى مع الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وكذلك مع حق تقرير المصير.
- في محاولة يائسة لمواجهة هذه الدينامية الجديدة، قدم البوليساريو اقتراحاً يعيد طرح مقترحات قديمة، دون أن يقدم أي عنصر بنّاء يمكن أن يساعد في حل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
- إن اعتماد قرارات مجلس الأمن 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012) و2099 (2013) يمثل قطيعة واضحة مع الأساليب السابقة. فهي تكرّس، على مستوى الأمم المتحدة، الدعم الحقيقي والاهتمام الواضح للمجتمع الدولي بالمبادرة المغربية التي أشاد الجميع بصدق التزامها، دقة تحضيرها، أهمية التشاور الذي رافقها، وأخيراً غايتها المسؤولة والبنّاءة. تحدد هذه القرارات المعايير الأساسية للبحث عن حل سياسي، تفاوضي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وهي:
أسبقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ التفاوض كوسيلة وحيدة للوصول إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع حول الصحراء المغربية؛ التزام الأطراف بالدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التسوية للحفاظ على الدينامية الجارية وأخذ التطورات التي حدثت منذ عام 2006 بعين الاعتبار؛ الدعوة إلى الأطراف ودول المنطقة للاستمرار في التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض لإنهاء الجمود الحالي والتقدم نحو حل سياسي.
- تماشياً مع أحكام القرارات المذكورة التي تحدد الإطار والهدف والروح التي ينبغي أن تسود خلال المفاوضات بين الأطراف، شارك المغرب في الجولات الأربع من المفاوضات التي عقدت في مانهاست، وفي 9 اجتماعات غير رسمية عُقدت لاحقاً. شارك المغرب في هذه المفاوضات مؤكداً استعداده للانخراط في هذه العملية بروح بناءة وبإرادة حازمة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
- يُذكر أنه في إحاطة بتاريخ 21 أبريل 2008 أمام مجلس الأمن، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد بيتر فان والسوم، أن « الصحراء الغربية المستقلة ليست خياراً واقعياً » وأن « استقلال الصحراء ليس هدفاً قابلاً للتحقيق ».
- بالمقابل، كثّفت الجزائر والبوليساريو من الهجمات العلنية والعنيفة ضد شخصية السيد فان والسوم وصلاحياته. تذكّر هذه المواقف تلك التي اتخذت تجاه السيد دي سوتو في عام 2004. علاوة على عداء الجزائر للمبعوثين الشخصيين الأخيرين، تؤكد الجزائر معارضتها لأي منظور لحل سياسي ترغبه المجتمع الدولي.
- رحّبت الجزائر والبوليساريو بداية باعتماد القرار 1813، الذي يتبنى منهجية الواقعية وروح التسوية (الفقرة التنفيذية الثانية). لكنهما سرعان ما استهدفا شخصية المبعوث الشخصي في هجمات تصاعدت حتى الإعلان عن القطيعة ورفض وساطته.
- في إطار جهوده لإعادة إطلاق عملية المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، السيد كريستوفر روس، بزيارته السابعة إلى المنطقة بين 14 و18 أكتوبر 2013. جاءت هذه الزيارة في إطار جولة شملت الجزائر (الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف) وموريتانيا.
تحدث المسؤولون المغاربة مع المبعوث الشخصي عن الطرق والوسائل الممكنة لتوفير الأسس المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف. وأكد المسؤولون المغاربة تمسكهم بمخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي قدمه المغرب باعتباره « الحل الوحيد » لإنهاء النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. كما أجرى السيد كريستوفر روس محادثات مع السلطات المحلية في العيون، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
- في 30 أكتوبر 2013، قدّم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2099 (2013). وأشار في عرضه إلى نتائج زيارته للمنطقة، مسلطاً الضوء على: الحاجة إلى إطلاق منهجيته الجديدة القائمة على دبلوماسية المكوكية بطريقة سرية وخاصة. ويعتزم المبعوث الشخصي القيام بزيارة للمنطقة في الأسابيع المقبلة؛ الحاجة إلى مواصلة جهوده لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، بهدف تعزيز التقدم نحو حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المصطنع؛ التهديدات الأمنية والتطورات في المنطقة، والحاجة إلى أن يساعد المجتمع الدولي في التقدم نحو حل سياسي سريع ونهائي.
- فيما يتعلق بالجانب الإنساني المرتبط بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، شارك المغرب في عدة اجتماعات ومبادرات بهدف تخفيف معاناة سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
وفي هذا السياق، يُذكر أن برنامج زيارات العائلات قد تعزز واستمر دون انقطاع، على الرغم من محاولات تسييس هذه الأنشطة الإنسانية من قبل الأطراف الأخرى. وفي الإطار ذاته، نُظمت أربعة ندوات غير سياسية حول الثقافة الحسانية تحت رعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ماديرا (البرتغال). كما عقدت الأطراف، في جنيف، تحت رعاية المفوضية، اجتماعات دورية لتقييم تنفيذ تدابير بناء الثقة.
III. بشأن المزاعم المختلفة التي يروجها البوليساريو: (مواجهة الادعاءات الواردة في الفقرات 31 إلى 41): أ. قانونية إدارة الموارد الطبيعية:
- منذ استعادة تكاملها الإقليمي في عام 1975، يبذل المغرب جهوداً كبيرة لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، بحيث تكون على نفس مستوى النمو والتقدم مثل باقي مناطق المملكة.
يتم تنفيذ هذه السياسة في إطار استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتنمية، تهدف إلى تحسين ظروف معيشة السكان المحليين وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة لضمان انطلاقة حقيقية للمنطقة.
- استند رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة لعام 2002 إلى الحجج التالية:
عقود التنقيب ليست غير قانونية (الفقرة 25)؛ استغلال الموارد الطبيعية يتماشى مع القانون الدولي؛ الاتفاقات التي أبرمها المغرب تتوافق مع القانون الدولي وتظهر مدى السلطات الإدارية للمملكة على الصحراء.
- لم تصف أي منظمة دولية إدارة المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء بأنها « عمل نهب على حساب السكان المحليين ».
- أصدر كل من الخدمة القانونية للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي قراراً يفيد بأن المغرب ليس في حالة عدم شرعية فيما يتعلق بمنح تراخيص الصيد للأساطيل الأوروبية. إن اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخراً لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعزز سياسة المغرب في إدارة الموارد السمكية في المنطقة لصالح السكان المحليين.
b- الالتزام المغربي الثابت والمعروف في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان:
- حقوق الإنسان في صميم العملية السياسية في المغرب، وتشكل مرجعاً للعمل الحكومي في جميع المشاريع الحالية مثل الجهوية المتقدمة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) والإصلاح العميق للقضاء، والتي تقوم جميعها على معالجة متوازنة لانشغالات وتأثيرات حقوق الإنسان، ومشاركة نشطة لمكونات المجتمع المدني.
- التزم المغرب بشكل لا رجعة فيه، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بالسير على طريق الديمقراطية وبناء دولة القانون، بالإضافة إلى التوسيع الفعلي والمستمر للحريات الأساسية. هذه الجهود تعكس التزام المغرب بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وخيار المملكة الاستراتيجي للديمقراطية ودولة القانون.
- على الصعيد الدولي، يظل المغرب فاعلاً موثوقاً ومشاركاً في إصلاح النظام الأممي المعني بحقوق الإنسان، كما يتضح من مشاركته الفعالة في إنشاء مجلس حقوق الإنسان، وتسهيل وضع آليته الأكثر ابتكاراً، وهي آلية الاستعراض الدوري الشامل. انتخابه البارز في أكتوبر 2013 لعضوية مجلس حقوق الإنسان هو اعتراف بدوره في تعزيز النظام الدولي لحقوق الإنسان.
- على الرغم من محاولات الجزائر والبوليساريو تسييس قضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعترف ويشيد بجهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان، ويثني على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وكذلك تفاعل المملكة الطوعي مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ج- مسؤولية الجزائر في نشأة واستمرار النزاع:
- في نزاع الصحراء، لا يوجد غموض حول تورط الجزائر. مسؤوليتها في هذه القضية واضحة على المستويات الدبلوماسية، العسكرية والإنسانية، من خلال أفعالها على الأرض ومواقفها في المحافل الدولية.
- منذ بداية هذا النزاع الإقليمي، لم تخف الجزائر تورطها، كما يشهد على ذلك تصريح ممثلها الدائم الذي أشار في عام 1974، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: « إن اهتمام الجزائر، الذي يستند إلى اعتبارات جيوسياسية واضحة وضغوط الوحدة الإقليمية، لا يتجاوز المخاوف الوطنية المشروعة للجزائر، ولكن لا يمكن تجاهله في أي بحث عن حل لقضية الصحراء ». وقد أعاد الممثل الدائم نفسه للجزائر تأكيد، في عام 1975، أمام مجلس الأمن، أن: « الجزائر طرف معني أو مهتم، كما تشاؤون، بمشكلة إنهاء استعمار الصحراء الغربية، لأن هذا الاستعمار يجب أن يتم في توازن المنطقة؛ القضاء على الجزائر يبدو لي عملية صعبة إلى حد ما » (S/PV/1850 بتاريخ 22 أكتوبر 1975).
- في نفس السياق، رعت الجزائر في عام 1976 إنشاء « جمهورية » وهمية، واستغلت السياق الخاص بالحرب الباردة لتعبئة بعض الدول للاعتراف بهذه الكيان الوهمي الذي لا يتمتع بأي من مقومات الدولة ذات السيادة. كثير منهم اختاروا فيما بعد سحب اعترافهم، لتجنب تعطيل عملية الحل السلمي للنزاع في إطار الأمم المتحدة. منذ عام 2000، قامت أكثر من عشرين دولة بسحب أو تجميد اعترافها بهذا الكيان الوهمي.
- لا أي من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعترف بهذا الكيان الوهمي.
- ولا أي من الدول الأوروبية.
- هذا الكيان الوهمي ليس عضواً في جامعة الدول العربية، ولا في اتحاد المغرب العربي، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في الأمم المتحدة، ولا في أي منظمة إقليمية أو دولية باستثناء الاتحاد الإفريقي.
- في إفريقيا، لا تزال 17 دولة من أصل 53 تعترف بهذا الكيان الوهمي. 17 دولة تفرض رؤيتها على المنظمة الإفريقية وعلى غالبية الدول الإفريقية.
- ردود الفعل الجزائرية المتكررة على مختلف المقترحات لحل هذا النزاع توضح دورها في هذا الملف. على سبيل المثال، عند الرد على الاتفاق الإطاري، انتقد ممثلها الدائم الأمين العام لرفضه بطريقة غير محترمة اعتراضات الجزائر على نفس الاتفاق الإطاري، ولتجاهله وجهة نظر « فاعل مهم » (الوثيقة A/55/997 بتاريخ 27 يونيو 2001).
- علاوة على ذلك، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن « الجزائر والبوليساريو كانتا على استعداد لدراسة أو التفاوض بشأن تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع حول الصحراء الغربية » (تقرير S/2002/178) بتاريخ 19 فبراير 2002، متجاهلين مبدأ تقرير المصير وخرافة « وحدة الشعب الصحراوي » التي تدعي الجزائر الدفاع عنها.
- بالإضافة إلى تورطها السياسي والدبلوماسي، قدمت الجزائر دعماً عسكرياً مستمراً للبوليساريو، وشاركت حتى في مواجهات عسكرية مباشرة مع المغرب على أرض الصحراء.
- تتحمل الجزائر أيضاً مسؤولية تاريخية غير قابلة للتقادم في المأساة الإنسانية التي نتجت عن هذا النزاع. مأساة الأسرى، مصير المختفين، انتهاك حقوق السكان المحتجزين في المخيمات على الأراضي الجزائرية، ورفضها لأي إحصاء لهذه السكان وفقاً لتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشكل من جانب الجزائر انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والأخلاق العالمية.
- لهذا السبب، دعا مجلس الأمن ثلاث مرات، من خلال القرارات 1979، 2044 و2099، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تسجيل سكان مخيم تندوف المحتجزين في الجزائر لضمان حمايتهم الدولية وأخذ إرادتهم السياسية في الاعتبار من خلال تنظيم مقابلات فردية.
ج. جهاز الأمن:
- تستغل الجزائر وجبهة البوليساريو جهاز الدفاع لتمرير رسالة توزيع فعلي لمنطقة الصحراء. يعتبرون المنطقة الواقعة بين جهاز الدفاع والأراضي الجزائرية والموريتانية كـ « مناطق محررة » مزعومة، ويسعون إلى تغيير طبيعتها بأي ثمن، لتحويلها إلى واقع مفروض.
- ومع ذلك، فإن هذه المنطقة شرق جهاز الدفاع، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الوطنية المغربية، محددة بوضوح كـ « منطقة عازلة » في الاتفاقات العسكرية المبرمة بين المغرب ومينورسو، والتي تهدف فقط إلى تجنب أي احتكاك عسكري مع الأطراف الأخرى (الجزائر والبوليساريو)، والمساهمة في تعزيز وقف إطلاق النار.
- يتمتع جهاز الدفاع المغربي بغاية دفاعية بحتة، وبالتالي فإن طبيعته عسكرية بحتة. تقوي تقارير الأمين العام من الطابع الدفاعي للجدار، من خلال تقديمه كـ « جدار دفاعي ». يظل هدف هذا الجهاز الدفاعي حماية سكان منطقة الصحراء من هجمات انفصاليي البوليساريو.
د. الاستنتاجات:
- يود المملكة تذكيركم بأن:
- قضية الصحراء تطرح للشعب المغربي من حيث إتمام وحدته الترابية والحفاظ على وحدته الوطنية.
- لقد حددت الأمم المتحدة بوضوح عدم قابلية الخطط السابقة للتنفيذ ووصت بالبحث عن تسوية واقعية وقابلة للتنفيذ.
- إن الوضعية الخاصة التي تم التفاوض عليها والموافقة عليها من قبل الشعوب هي حل سياسي يتماشى مع الشرعية الدولية ويقدم أفضل آفاق للتسوية النهائية.
- يظل المغرب منفتحاً على هذا الحل الذي يحافظ على سيادته ووحدته الترابية ويتيح للشعوب إدارة شؤونها المحلية بشكل مباشر وديمقراطي.
- يظل المغرب على استعداد للتعاون مع الأطراف الأخرى وكذلك مع الأمين العام وممثله الخاص للتوصل إلى حل مقبول للجميع. ولتحقيق هذا الهدف، هو مستعد للمشاركة، بحسن نية وبإصرار، في مفاوضات معمقة وبناءة، بهدف المساهمة بشكل ملموس وموثوق في نجاحها.
- يراهن المغرب على المستقبل ويأمل بشدة في العثور، لدى الأطراف الأخرى، على نفس الإرادة السياسية للتوصل إلى الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي يحافظ على الاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل ويساهم في التنمية والازدهار لدول الاتحاد المغربي العربي الخمس.
- في سبيل تحقيق هذا الهدف، يتمنى المملكة المغربية أن تعتمد على جميع النوايا الطيبة التي تلتزم، بإخلاص، بخلق الظروف الأكثر ملاءمة لحل واقعي وتوافقي للنزاع حول الصحراء، وهو حل يتيح للسكان في المخيمات العودة أخيراً إلى عائلاتهم وللدول الخمس في المغرب العربي أن تتوحد في التضامن، في مواجهة تهديدات أمنية متزايدة وملحة.
- يجب على الاتحاد الأفريقي، على غرار المجتمع الدولي بأسره، دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء للبحث عن حل سياسي يتم التفاوض عليه ومقبول من الجانبين.
أديس أبابا، 19 يناير 2014
المغرب الصحراء الغربية الإتحاد الإفريقي حقوق الإنسان تقرير المصير
-
Maroc : Notes sur la question d’immatriculation des véhicules de la MINURSO
Etiquettes : Maroc, ONU, MINURSO, Sahara Occidental, Front Polisario, plaques d’immatriculation,
Fiche sur la question d’immatriculation des véhicules de la MINURSO
1• Notre Mission Permanent à New York a été saisie par le Bureau des Affaires juridiques (OLA) du Secrétariat de I »ONU, le 24 août 2011 , pour la 5ème fois pour :-Demander au Gouvernement marocain de remplacer les plaques d’immatriculation des véhicules de la MINURSO délivrées par les autorités marocaines par des plaques des Nations Unies.
-Organiser, dans des délais imminents une réunion sur cette question avec un représentant de notre Mission Permanente.2• Les précédentes lettres (datées du 20 novembre 2009, 27 janvier 2O10, 21 avril 2010 et 14 octobre 2010) sont restées sans réponse.
3- Cette question a été soulevée par Je Secrétaire Général lors de la réunion avec Monsieur le Ministre en septembre dernier et par M. Ross lors de son dernier briefing au Conseil de Sécurité en octobre dernier, où il avait déclaré que l’intégrité de la MINURSO doit être respectée par les parties et que les conditions d’opération de cette mission ne sont pas conformes à la doctrine et à la pratique dans les missions onusiennes.4. Notre Mission Permanent avait proposé, on août 2011 de tenir une réunion avec la MINURSO afin de passer en revue toutes les questions en suspens, à la lumière des dispositions du SOFA.
5- Lors d’une réunion avec les responsables de la MINURSO, à Rabat, le 9 septembre 2009, le Gouverneur chargé de la Coordination avec la MINURSO « s’est dit surpris que la question ait été à nouveau soulevée par l’ONU et a indiqué que le Maroc n’était aucunement tenu d’accorder l’autorisation .. » (We have discussed this, at leest three times before and we thought this issue was closed, that is what the UN told us » Mr. Mrabet also stated that he had infomned both the Ministry of Foreign Affairs end the Ministry of Interior and indicated that they would not answer MINURSO’s demarche. Finally, he added that Morocco had « no obligation to adopt a system decided by the UN » and suggested to raise the issue with the Permanent Mission of Morocco in New York“- Note to Mr Toksoe-Jensen- Signe Mulet, 7 ooctobre 2009).
6- L’argumentaire développé par les Nations Unies se fonde sur les éléments ci-après :
a. Le Gouvernement marocain (en la personne du Ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères d’alors, feu Abdellatif Filali a accepté, par lettre envoyée au Secrétaire Genéral de l’ONU (M. Boutros Boutros Ghali), datée du 15 janvier 1992, d’accorder les privilèges et immunités nécessaires à la MINURSO pour qu’elle s‘acquitte de ses fonctions, y compris « la reconnaissance de l’immatriculation des Nations Unies des moyens de transport sur terre, ciel et mer et des permis de conduire et de piloter délivrés par les Nations Unies » ;Cette lettre rappelle mot à mot les termes d’une correspondance adressée par le SG de l’ONU (M. Javier Perez de CuellarJ en date du 13 décembre 1991 et donne l’accord du Gouvernement marocain sur ces termes :
« J’ai l‘honneur d’accuser réception, ce jour, de votre lettre datée du 13 décembre 1991 et ainsi libellée :
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de me référer à la résolution 690 (19911) du 29 avril 1991… Afin de permettre à la MINURSO de s’acquitter sans retard de son mandat et en attendant la conclusion d’un Accord complet et détaillé sur le statut de la MINURSO et de son personnel, je propose que, conformément aux termes de l’article 105 de la Charte des Nations Unies… Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle le Maroc a adhéré le 18 mars 1957.-En conséquence, je propose que votre Gouvernement accorde :
-Au Représentant Spécial, au Représentant spécial adjoint…-Aux membres du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies affectés à la MINURSO
– Aux membres de la MINURSO…Les privilèges et immunités nécessaires à la MINURSO pour qu’elle s’acquitte de ses fonctions comprenant également :
IV) La reconnaissance de l’immatriculation des Nations Unies des moyens de transport sur terre, ciel et mer et des permis de conduire et de piloter délivrés par les Nations Unies ;… Javier Perez de Cuellar »
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement marocain sur ce qui précède.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, les assurances de ma très haute considération.
Signature et cachet chargé des Affaires Etrangères et de la Coopération ».b. Accord sur le Statut des Forces (SOFA) de 1999 de relatif à la MINURSO :
« 14. L’immatriculation et les certificats exigés par le Gouvernement ne le sont pas pour les véhicules de la MINURSO, y compris tous ses véhicules militaires, navires et aéronefs, étant entendu que ceux-ci doivent être couverts par l’assurance responsabilité civile requise pur la législation applicable. »c. La pratique onusienne dans toutes les OMP qui exonère les véhicules des opérations de maintien de la paix des certificats exigés par le gouvernement de l’Etat hôte. Il s’agit d’une pratique fondée sur l’article 105, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies garantissant la liberté de mouvement et préserver la neutralité.
7. Le Bureau de Coordination avec le MINURSO considérait (selon la fiche de M. Sitri} que :
-La demande déroge aux dispositions de l’accord « SOFA ».
– L’actuelle immatriculation est attribuée depuis 1991 et fût confirmée après la signature du « SOFA » en 1999.-Il s’agit d’une immatriculation diplomatique exclusive ayant acquis la force de la Chose conclue.
-Les véhicules de cette mission portent, en gros caractères, le sigle UN, permettant à leurs usagers de circuler librement et sans restriction aucune.B- Las arguments a et b, de nature juridique, sont implacables car ils impliquent un accord écrit du Maroc, par échange de lettre et. à l’occasion de la signature du SOFA, sur :
-La reconnaissance de l’immatriculation des Nations ;
-Le privilège accordé à la MINURSO de se soustraire à l’immatriculation et aux certificats ;9. Trois options se présentent :
a. Donner une fin de non recevoir, malgré la pression exercée sur notre Mission Permanente à New York, étant précisé que cette question pourrait surgir dans le prochain rapport du Secrétaire Général sur le Sahara en avril prochain. Pour ce faire notre argumentaire pourrait se baser sur les éléments suivants :
-Cet arrangement « temporaire » a bien fonctionné pendant les 20 ans, pourquoi ne pas le maintenir ;-Cette pratique n’est pas universelle et d’autres pays, en l’occurrence Israël dans le cas de l’Organisme des Nations Unies chargé de la Surveillance de la Trève, chargé de l’observation et du maintien du cessez-le-feu et des accords généraux d’armistice conclus entre Israël, l’Egypte, le Liban et la Syrie à la suite de la guerre de 1948. Ce dernier argument doit être utilisé avec beaucoup de précaution car il concoure avec la propagande de nos adversaires, qui cherchent à établir un parallèle entre le Sahara marocain et la Palestine.
-Utiliser d’autres arguments pour « gagner du temps » {le Maroc se concentre sur les négociations pour une solution au différend et considère que la question de l’immatriculation est secondaire).
a. Ce Département peut centrer son argumentaire sur les questions de pratique :
b. Donner une suite favorable à la requête de l’ONU sachant que toute reconsidération du libellé « Maroc – OI » mentionné, actuellement, sur les plaques d’immatriculation des véhicules de la MINURSO :-Serait exploitée par les autres parties à des fins de propagande ;
– Entraînerait une égalité « injuste » entre nos provinces du Sud et Tindouf où les véhicules de la MINURSO portent des plaques de l’ONU ;
– Signifierait l’existence d’une « atteinte » à la liberté de circulation de la MINURSO dans un contexte marqué par l’exploitation des derniers événements de Laayoune ;-Encouragerait le HCR à exiger le même traitement ;
– Ouvrirait les portes à une renégociation du mandat de la MINURSO.
c. Refuser la requête de l’ONU vous mettrait dans une position politiquement et juridiquement intenable, car en infraction avec la pratique onusienne et en contradiction avec nos engagements de 1992, renouvelés en 1999.Cette Direction propose qu’une réunion soit organisée entre ce Département, le Ministère de l’Intérieur, le Bureau de Coordination avec la MINURSO et éventuellement la Direction de Surveillance du Territoire pour explorer la position à adopter à cet égard et préparer une réponse exhaustive à transférer à l’OLA.
c. La pratique suivie par l’ONU dans les autres Opérations de maintien de la paix : Cette pratique exonère les véhicules des OMP des certificats exigés par le gouvernement de l’Etat hôte. Il s’agit d’une pratique fondée sur l’article 105, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies garantissant la liberté de mouvement et préserver la neutralité.
Argumentaire du Maroc :
a- L’actuelle immatriculation attribuée depuis 1991, fût l’objet d’un arrangement temporaire non consigné et accepté par les parties après la signature du « SOFA » en 1999 ;
b- Il s’agit d’une immatriculation diplomatique exclusive (Plaque minéralogique bleue portant le sigle Maroc – N d’immatrtculation ayant acquis la force de la chose conclue,c- Les véhicules de la MINURSO portent, en gros caractères le sigle UN dans la porte des véhicules, permettant à leurs usagers de circuler librement et sans restriction aucune :
d- Cet arrangement qui a bien fonctionné pendant les 20 dernières années devrait logiquement être maintenu :
e- La MINURSO jouit et continuera de jouir de la pleine coopération des autorités marocaines pour lui permettre d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions ;f- La question de l’immatriculation est jugée secondaire, par rapport à l’enjeu de taille des négociations en cours sous l’égide de l’ONU pour parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable.
Toutefois pour mettre fin à ce problème et aux préoccupations du DPKO, et conformément aux dispositions sur les privilèges et immunités des Nations Unies (13 février 1946), le Maroc pourrait proposer d’octroyer des plaques jaunes (OI, Nº), à l’instar des véhicules du HCR au Sahara marocain, en accordant toutes les immunités et privilèges conformément à ladite Convention. Notre argumentaire pourrait tirer sa substance de l’article IV du SOFA « La MINURSO et ses membres sont tenus de s’abstenir de tous actes ou activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires à l’esprit du présent Accord. Ils observeront intégralement les lois et règlements du pays. Le représentant spécial prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect de ces obligations ».
IV – Appréciations et propositions :
Du point de vue purement juridique, le SOFA donne le droit à la MINURSO d’appliquer sa propre immatriculation, à l’instar des autres OMP, sauf le cas, pendant, de l’Organisme des Nations Unies pour la surveillance de la Trêve (ONUST), chargé de l’observation et du maintien du cessez-le-feu et des accords généraux d’armistice conclus entre Israël, l’Egypte, le Liban et la Syrie de la guerre de 1948 ;Devant cette situation, le Maroc a deux choix :
1- Expliquer au DPKO le rationnel du maintien de cet arrangement temporaire sur la base des arguments du Maroc précités, en ayant à l’esprit qu’une telle option pourrait nourrir les débats sur la capacité de la MINURSO à remplir sa mission, à l’instar des autres OMP, notamment à la veille des prochaines échéances (Rapport du SG et résolution du Conseil en avril 2012) ;2- Donner une suite favorable à la requête de l’ONU sachant qu’une telle décision pourrait avoir des implications importantes :
Une remise en cause d’une prérogative de souveraineté que le Maroc a exercé auparavant ;-Une exploitation d’un tel changement par les autres parties à des fins de propagande;
-Une plus grande visibilité au véhicules onusiens
-Un parallélisme entre la situation dans les provinces du Sud et les camps de Tindouf où les véhicules de la MINURSO portent des plaques de l’ONU.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MINURSO/ Question relative à l’immatriculation des véhicules
I- Rappel :
1- Le Bureau des Affaires Juridiques (OLA) de l’ONU a saisi, à plusieurs reprises, notre Mission Permanente à New York pour :
-Demander le remplacement des plaques d’immatriculation des véhicules de Ia MINURSO délivrées par les Autorités marocaines par des plaques des Nations Unies.-Organiser une réunion sur cette question avec notre Mission Permanente à New York.
2- Les précédentes demandes formulées par le Secrétariat de l’ONU (Lettres datées du 20 novembre 2009, 27 janvier 2010, 21 avril 2010 et 14 octobre 2010) sont restées sans réponse.3- Selon les échanges d’écrits entre les différents services concernés du Secrétariat de l’ONU, cette question a été discutée par les responsables de la MINURSO avec le Gouverneur chargé de la Coordination avec la MINURSO, lors d’une réunion tenue à Rabat, le 9 septembre 2009. Lors de ces discussions, le Gouverneur « s‘est dit surpris que la question ait été à nouveau soulevée par l’ONU et a indiqué que le Maroc n’était aucunement tenu d’accorder l’autorisation ». Il a ajouté que le MAEC et le Ministère de l’lntérieur ont été informés à ce sujet et a proposé que la question soit examinée avec notre Mission à New York.
Argumentaire de l’ONU :
L’argumentaire développé par les Nations Unies se fonde sur les éléments ci- après:
a. Accord du Maroc et 1992 par échange de lettres : Le Gouvernement marocain a accepté, par lettre envoyée au Secrétaire Général de l’ONU (M. Boutros Boutros Ghali), datée du 15 janvier 1992, d’accorder les privilèges et immunités nécessaires à la MINURSO pour qu’elle s’acquitte de ses fonctions, y compris « La reconnaissance de l’immatriculation des Nations Unies des moyens de transport sur terre, ciel et mer et des permis de conduire et de piloter délivrés par les Nations Unies » ;b. Accord sur le Statut des Forces (SOFA) de 1999 relatif à la MINURSO : « 14. L’immatriculation et les certificats par le Gouvernement ne le sont pas pour les véhicules de la MINURSO, y compris tous ses véhicules militaires, navires et aéronefs, étant entendu que ceux-ci doivent étre couverts par l’assurance responsabilité civile requise par la législation applicable. » ,
Source :
1. Calameo
2. Calameo
3. Calameo
#Maroc #SaharaOccidental #Polisario #ONU #MINURSO #Plaques #Voitures
-
ورقة حول مسألة أرقام سيارات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)
Tags : المغرب الصحراء الغربية سيارات المينورسو
1- تم إخطار بعثتنا الدائمة في نيويورك من قبل مكتب الشؤون القانونية (OLA) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة في 24 أغسطس 2011، للمرة الخامسة، من أجل:
- طلب من الحكومة المغربية استبدال لوحات تسجيل سيارات بعثة المينورسو التي أصدرتها السلطات المغربية بلوحات تسجيل خاصة بالأمم المتحدة.
- تنظيم اجتماع بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن مع ممثل عن بعثتنا الدائمة.
2- لم تتم الإجابة على الرسائل السابقة (المؤرخة في 20 نوفمبر 2009، 27 يناير 2010، 21 أبريل 2010، و14 أكتوبر 2010).
3- تم إثارة هذه المسألة من قبل الأمين العام خلال الاجتماع مع السيد الوزير في سبتمبر الماضي، وأيضاً من قبل السيد روس خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي، حيث صرح بأن على الأطراف احترام نزاهة بعثة المينورسو، وأن شروط تشغيل هذه البعثة لا تتوافق مع العقيدة والممارسة في بعثات الأمم المتحدة.
4- اقترحت بعثتنا الدائمة في أغسطس 2011 عقد اجتماع مع بعثة المينورسو لمراجعة جميع القضايا العالقة على ضوء أحكام اتفاقية وضع القوات (SOFA).
5- خلال اجتماع مع مسؤولي بعثة المينورسو في الرباط في 9 سبتمبر 2009، أعرب المحافظ المسؤول عن التنسيق مع بعثة مينورسو عن دهشته لإثارة هذه المسألة مرة أخرى من قبل الأمم المتحدة، وأشار إلى أن المغرب غير ملزم بمنح التصريح. (« لقد ناقشنا هذا الموضوع على الأقل ثلاث مرات من قبل واعتقدنا أن هذه المسألة أغلقت، هذا ما أبلغتنا به الأمم المتحدة » وأفاد السيد مرابط أنه قد أخطر كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأشار إلى أنهما لن يجيبا على طلب بعثة المينورسو. وأخيراً، أضاف أن المغرب « ليس ملزماً باعتماد نظام تقرره الأمم المتحدة » واقترح إثارة القضية مع البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك » – مذكرة إلى السيد توكسو-ينسن- سيني مويل، 7 أكتوبر 2009).
6- الحجج التي قدمتها الأمم المتحدة تستند إلى العناصر التالية:
أ. وافقت الحكومة المغربية (ممثلة في وزير الخارجية آنذاك، المرحوم عبد اللطيف الفلالي) من خلال رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة (السيد بطرس بطرس غالي)، بتاريخ 15 يناير 1992، على منح الامتيازات والحصانات اللازمة لبعثة المينورسو لأداء مهامها، بما في ذلك « الاعتراف بتسجيل وسائل النقل التابعة للأمم المتحدة على الأرض والجو والبحر، ورخص القيادة التي تصدرها الأمم المتحدة ».
هذه الرسالة تذكر كلمة بمضمون رسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة (السيد خافيير بيريز دي كوييار) بتاريخ 13 ديسمبر 1991، وتعطي موافقة الحكومة المغربية على هذه الشروط:
« يشرفني أن أقر باستلام رسالتكم المؤرخة في 13 ديسمبر 1991، والتي جاء نصها على النحو التالي:
السيد الوزير،
يشرفني أن أشير إلى القرار رقم 690 (1991) الصادر في 29 أبريل 1991… ولتمكين بعثة مينورسو من أداء مهمتها دون تأخير، وحتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل ومفصل حول وضع بعثة مينورسو وموظفيها، أقترح أن تمنح حكومتكم، وفقاً للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة… واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي انضم إليها المغرب في 18 مارس 1957.
وبناءً عليه، أقترح أن تمنح حكومتكم:
- للممثل الخاص، والممثل الخاص المساعد…
- لأعضاء أمانة الأمم المتحدة المكلفين ببعثة مينورسو
- لأعضاء بعثة مينورسو…
الامتيازات والحصانات اللازمة لتمكين البعثة من أداء مهامها، بما في ذلك:
IV) الاعتراف بتسجيل وسائل النقل التابعة للأمم المتحدة على الأرض والجو والبحر، ورخص القيادة والطيران التي تصدرها الأمم المتحدة.
… خافيير بيريز دي كوييار ».
يشرفني أن أؤكد لكم موافقة الحكومة المغربية على ما ورد أعلاه.
أرجو أن تتفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق احترامي وتقديري. التوقيع والختم المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون».
ب- اتفاق وضع القوات (SOFA) لعام 1999 المتعلق ببعثة مينورسو: «14. لا تُطلب تسجيلات وشهادات الحكومة للمركبات التابعة لبعثة مينورسو، بما في ذلك جميع مركباتها العسكرية، السفن والطائرات، بشرط أن تكون مغطاة بتأمين المسؤولية المدنية المطلوب وفقاً للتشريعات المعمول بها».
ج- الممارسة المتبعة في عمليات حفظ السلام الأممية تُعفي مركبات العمليات من الشهادات المطلوبة من حكومة الدولة المضيفة. وهذه ممارسة تستند إلى الفقرة 1 من المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن حرية الحركة وتحافظ على الحياد.
- اعتبر مكتب التنسيق مع بعثة مينورسو (وفقاً لمذكرة السيد سيطري) أن:
- الطلب يخالف أحكام اتفاق «SOFA».
- تم تخصيص التسجيل الحالي منذ عام 1991 وتم تأكيده بعد توقيع اتفاق «SOFA» في عام 1999.
- يعتبر هذا تسجيلًا دبلوماسيًا حصريًا اكتسب قوة الحسم النهائي.
- تحمل مركبات هذه البعثة بشكل بارز الشعار « UN »، مما يسمح لمستخدميها بالتنقل بحرية دون أي قيود.
ب- الحجج أ و ب، ذات الطابع القانوني، قوية لأنها تشمل موافقة خطية من المغرب عبر تبادل الرسائل، وعند توقيع اتفاق «SOFA» على:
- الاعتراف بتسجيل مركبات الأمم المتحدة.
- منح بعثة مينورسو الامتياز بالإعفاء من التسجيل والشهادات.
- هناك ثلاث خيارات متاحة:
أ. رفض الطلب رغم الضغوط الممارسة على بعثتنا الدائمة في نيويورك، مع العلم أن هذه المسألة قد تظهر في التقرير القادم للأمين العام حول الصحراء في أبريل المقبل. في هذه الحالة، يمكننا الاستناد إلى العناصر التالية:
- هذا الترتيب «المؤقت» عمل بشكل جيد لمدة 20 عامًا، فلماذا لا يتم الحفاظ عليه؟
- هذه الممارسة ليست عالمية، حيث إن دولاً أخرى، مثل إسرائيل في حالة منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المسؤولة عن مراقبة وحفظ وقف إطلاق النار والاتفاقات العامة للهدنة الموقعة بين إسرائيل ومصر ولبنان وسوريا بعد حرب 1948، لا تطبق نفس النظام. يجب استخدام هذا الحجة بحذر شديد لأنها تتقاطع مع دعاية خصومنا، الذين يسعون إلى إنشاء مقارنة بين الصحراء المغربية وفلسطين.
- استخدام حجج أخرى «لشراء الوقت» (المغرب يركز على المفاوضات لإيجاد حل للنزاع ويعتبر أن مسألة التسجيل ثانوية).
أ. يمكن لهذا القسم أن يركز على الحجج المستندة إلى الممارسة:
ب. الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الأمم المتحدة، مع العلم أن أي إعادة نظر في الصياغة « المغرب – منظمة دولية » المذكورة حالياً على لوحات تسجيل مركبات بعثة مينورسو:
- سيتم استغلالها من قبل الأطراف الأخرى لأغراض دعائية.
- ستؤدي إلى « مساواة غير عادلة » بين مناطقنا الجنوبية وتندوف حيث تحمل مركبات بعثة مينورسو لوحات الأمم المتحدة.
- ستعني وجود « إعاقة » لحرية تنقل بعثة مينورسو في سياق مستغل لأحداث العيون الأخيرة.
- ستشجع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على المطالبة بمعاملة مماثلة.
- ستفتح الباب لإعادة التفاوض حول ولاية بعثة مينورسو.
ج. رفض طلب الأمم المتحدة سيضعنا في موقف سياسي وقانوني لا يمكن الدفاع عنه، حيث يتعارض مع ممارسات الأمم المتحدة ومع التزاماتنا لعام 1992، التي تم تجديدها في عام 1999.
تقترح هذه الإدارة تنظيم اجتماع بين هذا القسم ووزارة الداخلية ومكتب التنسيق مع بعثة المينورسو وربما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاستكشاف الموقف الذي يجب اتخاذه في هذا الشأن وإعداد رد شامل لتحويله إلى مكتب الشؤون القانونية (OLA).
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MINURSO/ مسألة تتعلق بتسجيل المركبات
I- تذكير:
1- مكتب الشؤون القانونية (OLA) في الأمم المتحدة تواصل عدة مرات مع بعثتنا الدائمة في نيويورك من أجل:
- طلب استبدال لوحات تسجيل المركبات التابعة لبعثة « المينورسو » الصادرة عن السلطات المغربية بلوحات تسجيل خاصة بالأمم المتحدة.
- تنظيم اجتماع حول هذه المسألة مع بعثتنا الدائمة في نيويورك.
2- الطلبات السابقة التي قدمتها الأمانة العامة للأمم المتحدة (رسائل مؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر 2009، 27 يناير 2010، 21 أبريل 2010، و14 أكتوبر 2010) لم تتلق أي رد.
3- وفقًا للمراسلات بين الأقسام المختلفة المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تم مناقشة هذه المسألة من قبل مسؤولي بعثة « المينورسو » مع الوالي المكلف بالتنسيق مع بعثة « المينورسو »، خلال اجتماع عقد في الرباط بتاريخ 9 سبتمبر 2009. وخلال هذه المناقشات، أعرب الوالي عن « دهشته من أن المسألة أثيرت مجددًا من قبل الأمم المتحدة وأوضح أن المغرب ليس ملزماً على الإطلاق بمنح التصريح ». وأضاف أن وزارة الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية قد تم إبلاغهما بهذا الشأن، واقترح أن تتم مناقشة المسألة مع بعثتنا في نيويورك.
حجج الأمم المتحدة:
الحجج التي طرحتها الأمم المتحدة تستند إلى العناصر التالية:
أ. اتفاق المغرب لعام 1992 من خلال تبادل الرسائل: وافقت الحكومة المغربية، من خلال رسالة أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة (السيد بطرس بطرس غالي) بتاريخ 15 يناير 1992، على منح الامتيازات والحصانات اللازمة لبعثة « المينورسو » للقيام بمهامها، بما في ذلك « الاعتراف بتسجيل الأمم المتحدة لوسائل النقل على الأرض، في السماء وفي البحر، وكذلك تراخيص القيادة والطيران التي تصدرها الأمم المتحدة »؛
ب. اتفاق حول وضع القوات (SOFA) لعام 1999 المتعلق ببعثة « المينورسو »: « 14. التسجيل والشهادات من قبل الحكومة لا تشمل مركبات « المينورسو »، بما في ذلك جميع مركباتها العسكرية، السفن والطائرات، مع التأكيد على أن هذه الوسائل يجب أن تكون مغطاة بالتأمين ضد المسؤولية المدنية المطلوب وفقًا للتشريعات السارية ».
– – – — – – – – – – – – – – – – – —- – – – – – –
التفويض، الوضعية والقضايا العالقة مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء « الغربية » (مينورسو)
تم إنشاء بعثة المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) بتاريخ 29 أبريل 1991، بعد قبول مقترحات التسوية من قبل المغرب وجبهة البوليساريو في 30 أغسطس 1988، وموافقة مجلس الأمن على خطة التسوية التي وضعها الأمين العام.
خطة التسوية (أو خطة التنفيذ) للأمين العام تضع فترة انتقالية، يكون خلالها الممثل الخاص للأمين العام له السلطة الحصرية في كل المسائل المتعلقة بالاستفتاء، حيث يمكن لسكان الصحراء « الغربية » اختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب.
يساعد الممثل الخاص في مهمته نائب ومجموعة متكاملة من المدنيين والعسكريين وضباط الشرطة المدنية التابعين للأمم المتحدة. هذا الفريق يشكل بعثة المينورسو.
أولاً: تفويض المينورسو: تتمثل مهمة المينورسو في:
- مراقبة وقف إطلاق النار؛
- التحقق من تقليص القوات المغربية في المنطقة؛
- مراقبة تمركز القوات المغربية وجبهة البوليساريو في مواقع متفق عليها؛
- الإشراف على إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين؛
- الإشراف على تبادل أسرى الحرب (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)؛
- تنفيذ برنامج إعادة اللاجئين (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين)؛
- تحديد وتسجيل الناخبين المؤهلين للتصويت؛
- تنظيم استفتاء حر ونزيه وإعلان نتائجه.
ثانياً: الوضعية الحالية للمينورسو
في تقريره الصادر بتاريخ 17 فبراير 2000، أشار الأمين العام إلى أنه « بعد تسع سنوات، لم يكن من الممكن تطبيق أي من الأحكام الرئيسية لخطة التسوية بشكل كامل، باستثناء مراقبة وقف إطلاق النار »، وذلك بسبب « الخلافات الجوهرية بين الأطراف حول تفسير تلك الأحكام الرئيسية ».
مجلس الأمن كان عليه أن يستنتج من هذا الوضع، في قراره رقم 1292 بتاريخ 29 فبراير 2000، توصية الأمين العام « بالتشاور مع الأطراف، ومع الأخذ في الاعتبار العوائق القائمة، لبحث سبل التوصل إلى تسوية سريعة ودائمة ومتفقة للخلاف الذي يحدد حقوقهم وواجباتهم في الصحراء الغربية ».
استجابةً لهذه التوصية، عقد المبعوث الخاص للأمين العام، السيد جيمس بيكر، سلسلة من المشاورات في لندن وبرلين خلال عام 2000، حيث دعا الأطراف إلى النظر في حل وسط، ما يُعرف بـ « الخيار الثالث »، من خلال بدء مفاوضات لحل سياسي للخلاف حول الصحراء الغربية.
منذ عام 2001، أصبحت المهمة الرئيسية للمينورسو مراقبة وقف إطلاق النار فقط.
ثالثاً: القضايا العالقة
- لوحات السيارات
طلبت الدائرة القانونية للأمم المتحدة من المغرب السماح باستبدال لوحات السيارات المغربية المستخدمة من قبل سيارات المينورسو بلوحات الأمم المتحدة.
الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والمغرب في 11 فبراير 1999 بشأن وضعية المينورسو ينص على أن « التسجيل والشهادات التي يتطلبها الحكومة ليست ضرورية لمركبات المينورسو ». - الأعلام
أشار الأمين العام في تقريره الأخير حول قضية الصحراء إلى أن « الصعوبات التي تعيق أنشطة المكون العسكري والمدني لبعثة المينورسو تعود إلى انتهاكات مبادئ حفظ السلام »، مثل استخدام لوحات تسجيل دبلوماسية مغربية ورفع الأعلام المغربية حول مقر المينورسو، مما يثير شكوكًا حول حيادية الأمم المتحدة.
في تقريره الأخير حول قضية الصحراء، أكد الأمين العام أن «الصعوبات تعيق أنشطة المكون العسكري للخدمات العضوية التابعة للمكون المدني لبعثة المينورسو، وتعود هذه الصعوبات أيضًا إلى انتهاكات مبادئ حفظ السلام. على سبيل المثال: إلزام مركبات المينورسو بحمل لوحات تسجيل دبلوماسية مغربية ونشر الأعلام المغربية حول المقر الرئيسي للمينورسو، مما يخلق انطباعًا يثير الشكوك حول حيادية الأمم المتحدة.»
أما مسألة إعادة نشر الأعلام، فهي قرار صادر عن المجلس البلدي ولا تعيق بأي شكل من الأشكال سير أنشطة المينورسو، نظرًا لأن هذه الأعلام مُثبتة خارج مقر البعثة.
Accueil
Visited 1 times, 1 visit(s) today